تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

فصل ( في ذكر الترددات المذكورة في كتاب النذر )

قال رحمه اللّه : وكذا يتوقف نذر المملوك على اذن المالك ، فلو بادر لم ينعقد وان تحرر ، لأنه وقع فاسدا ، وان أجاز المالك ففي صحته تردد ، أشبهه اللزوم . أقول : منشؤه : النظر إلى عموم قوله عليه السّلام « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه » « 1 » ولان المانع من الانعقاد انما هو عدم اذن السيد في الايقاع ، وهو منتف هنا ، ولان المقتضي للانعقاد موجود والمعارض هنا منتف فيجب القول بالانعقاد . أما المقتضي فهو اللفظ الصريح الدال على الالتزام بالمنذور الصادر من البالغ العاقل المسلم . وأما انتفاء المعارض ، فلان المعارض المذكور هنا ليس الا ثبوت سلطنة المولى عليه المقتضية لاستيلائه على منافعه المانعة من الانعقاد ، وهي هنا منتفية ، لوجود الإجازة الدالة على الرضا بذلك النذر .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 3 / 448 .