فصل ( في ذكر الترددات المذكورة في كتاب الاقرار )
قال رحمه اللّه : ولو قال : له درهم بل درهم ، لزمه واحد .
أقول : هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط « 1 » ، واحتج عليه بأن الظاهر من حال المتكلم بذلك أنه أمسك ليستدرك ، ثم تذكر أنه ليس عليه الا ذلك فيثبت عليه .
أقول : والأقوى لزوم درهمين ، لاستدعاء الاضراب المغايرة ، وهو بنص من أهل العلم أقوالهم .
قال رحمه اللّه : ولو قال : له عندي مال عظيم قبل تفسيره ولو بالقليل . وكذا لو قال : عظيم جدا كان كقوله عظيم ، وفيه تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى أن لفظة « جدا » موضوعة في اللغة للمبالغة في الكثرة ، فلا يقبل تفسيره لها الا بأقل ما يمكن حملها عليه لغة ، وللفقهاء في حد ذلك خلاف ، فبعضهم قال : أقل ذلك ثلاثة دراهم وبعضهم ستمائة درهم وبعضهم اثنان وسبعون درهما .
والالتفات إلى أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على قدر معين مقطوع به بحيث
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 27 .