تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
أوجب أن يقبض كل واحد منهما ماله قبل صاحبه . قال رحمه اللّه : إذا جنى عبد المكاتب ، لم يكن له أن يفكه بالأرش ، الا أن يكون فيه الغبطة له ، ولو كان المملوك أبا للمكاتب ، لم يكن له افتكاكه بالأرش ولو قصر عن قيمة الأب ، لأنه يتعجل باتلاف مال له التصرف فيه ، ويستبقى ما لا ينتفع به ، لأنه لا يتصرف في أبيه ، وفي هذا تردد . أقول : منشؤه : النظر إلى أن صحة تصرفات المكاتب مشروطة بوجود الغبطة في كل نوع منها ، ولا غبطة في هذا النوع من التصرف ، فيكون باطلا . أما المقدمة الأولى فاجماعية . وأما المقدمة الثانية ، فلانه ممنوع من التصرف في أبيه لو جاء أن يؤدي مال الكتابة ، فينعتق أبوه مع عتقه ، فلو سوغتا له الفك تعجلنا باتلاف مال موجود صالح للتكسب بالتصرف فيه ، واستبقينا ما لا ينتفع به عاجلا ، وفي ذلك ضرر عظيم للمولى والمكاتب أيضا ، وهو اختيار الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 1 » . والالتفات إلى أنه ربما حصل في ذلك غبطة للسيد بتقدير أن يعجز المكاتب عن أداء ما عليه ، فيسترق ويسترق أبوه معه ، فيكون له الافتكاك ، ترجيحا لهذه المصلحة الظاهرة ، ولأنا انما نمنعه من بعض التصرفات لتضرر المولى بها ، ولا ضرر على المولى هنا ، ولأنه ان عجز عن الأداء استرقهما ، وان أدى حصل المقصود وهذا أقرب من القول الأول .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 / 136 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 69 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي