لنا - عموم الآية ، ولا ريب في صدق اسم الظهار على كل مرة مرة وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال : عليه بكل مرة كفارة « 1 » . وفي معناها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » وقد روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدا ، قال : عليه كفارة واحدة « 3 » .
فالشيخ رحمه اللّه لما نظر إلى اختلاف الروايتين جمع بينهما بالتفصيل الذي نقلناه عنه ، وهو حسن ، لكن هذه الرواية ضعيفة السند ، فلا اعتماد عليها .
[ في كفارة الحنث في العهد ، وفي النذر ]
قال رحمه اللّه : وكذا كفارة الحنث في العهد ، وفي النذر على تردد .
أقول اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر والعهد ، فذهب الثلاثة وسلار إلى أنها مثل كفارة رمضان ، عملا برواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : من جعل عليه عهد اللّه وميثاقه في أمر فيه طاعة فحنث ، فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا « 4 » . وفي معناها رواية جميل بن دراج عن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » .
وذهب ابن بابويه إلى أنها كفارة يمين ، عملا برواية حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كفارة النذر ، فقال : كفارة يمين « 6 » ، وهي ضعيفة ، فان حفص بن غياث بتري . وفي طريقها سليمان بن داود المنقري ، وقد طعن فيه ابن الغضائري وضعفه جدا .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 / 22 ، ح 45 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 / 22 ، ح 46 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 8 / 23 ، ح 48 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 8 / 315 ، ح 47 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 8 / 314 ، ح 42 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 8 / 316 ، ح 52 .