تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ريب في صدق اسم البيت هنا على المسكن الذي طلقت فيه مطلقا ، إذا المراد بالبيت المذكور في قوله تعالى «
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
» « 1 » المسكن الذي يسكنها الزوج فيه وليس بمملوك لها ، بدليل أنه يقال : يسوغ اخراجها منه مع الاتيان بالفاحشة ، ولو كان ملكا لها لما ساغ اخراجها منه على كل حال . والالتفات إلى أن على الزوجة في ذلك عضاضة ، وربما لحقها باعتباره عار وضرر ، فيشرع لها الانتقال إلى مسكن يناسبها ، دفعا للضرر ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط « 2 » .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 1 . ( 2 ) المبسوط 5 / 254 .