تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
له عسيلة . أي : لذة الجماع ، وبه أفتى الشيخ في المبسوط « 1 » والخلاف ، قال : ولا يلزم عليه غير المراهق ، لأنه لا يعرف العسيلة « 2 » . قال رحمه اللّه : ولو قال : راجعتك إذا شئت أو ان شئت لم يقع ، ولو قالت : شئت ، وفيه تردد . أقول : منشؤه : النظر إلى أنه علق الرجعة بشرط وقد وجد ، فيوجد المشروط عملا بالشرط ، ولقوله عليه السّلام « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » وهذا خبر في معنى الامر . والالتفات إلى أن الرجعة حق للزوج فقط ، فلا اعتبار بمشيتها ، فيكون وجود هذا الشرط كعدمه ، فلا تصح الرجعة ، ولأنه ايقاع فلا يصح معلقا على شرط أو صفة ، قياسا على الطلاق ، وهو اختيار الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 4 » . قال رحمه اللّه : ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته ، وأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج . وقيل : لا يكلف اليمين لتعلق حق النكاح بالزوجين ، وفيه تردد . أقول : منشؤه : النظر إلى أن الرجعة استباحة بضع تتعلق بالزوجين فقط ، فمع تصادقهما على صحتهما يحكم بصحتها شرعا ، عملا بقوله عليه السّلام « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 5 » . ولا يفتقر في الحكم بصحة قوله إلى يمين ، إذ فائدة اليمين : اما اسقاط دعوى
هامش
( 1 ) المبسوط 5 / 109 - 110 . ( 2 ) الخلاف 2 / 249 - 250 . ( 3 ) عوالي اللئالي 1 / 293 ، برقم : 173 . ( 4 ) المبسوط 5 / 106 . ( 5 ) عوالي اللئالي 1 / 223 و 2 / 257 و 3 / 442 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 32 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي