تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( ذكر ترددات كتاب النكاح )

[ في حكم أكل ما ينثر في الاعراس ]

قال رحمه اللّه : وأكل ما ينثر في الاعراس جائز ، ولا يجوز أخذه الا باذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال ، وهل يملك بالاخذ ؟ الأظهر نعم . أقول : يمكن أن يقال : ان الاذن في الاخذ يفيد إباحة التصرف لا التملك ، وهو ظاهر كلام المتأخر ، والفرق بين الإباحة والتملك أن الإباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية ، سواء كانت لأجنبي ، أو الذي رحم يصرف فيها ، أو لا بخلاف التمليك فإنه لا يجوز الرجوع فيه وان كانت العين باقية .

[ في العبارة عن الايجاب ]

قال رحمه اللّه : والعبارة عن الايجاب لفظان : زوجتك وأنكحتك . وفي متعتك تردد ، وجوازه أرجح . أقول : منشؤه : النظر إلى أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع ، فتقف صحتها على ما دل الشرع على الانعقاد به قطعا في الدائم ، وليس الا لفظي الزواج والنكاح
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 3 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي