فصل ( في الترددات المذكورة في فضل صلاة الجمعة )
قال رحمه اللّه : وهل الطهارة شرط في الخطبتين ؟ فيه تردد ، والأشبه أنها غير شرط .
أقول : منشؤه : النظر إلى الأصل الدال على براءة الذمة ، وعدم « 1 » الاشتراط وهو اختيار المتأخر .
والالتفات إلى أنهما بدل من الركعتين الأخيرتين ، فشرط فيهما « 2 » الطهارة كالمبدل ، ولان طريقة الاحتياط قاضية بذلك ، لانعقاد الاجماع على صحة الخطبتين مع حصول الطهارة ، وليس على صحتهما مع عدم الطهارة دليل ، وسلوك ما لا ريب فيه أولى من سلوك ما حصل فيه الريب ضرورة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط « 3 » والخلاف « 4 » .
هامش
( 1 ) في « س » : من عدم .
( 2 ) في « س » : لهما .
( 3 ) المبسوط 1 / 147 .
( 4 ) الخلاف 1 / 618 ، مسألة 386 .