تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

فصل ( في ذكر الترددات المذكورة في كتاب الصلاة )

[ عدم جواز لبس الحرير للرجال ولا الصلاة فيه ]

قال رحمه اللّه : ولا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ، ولا الصلاة فيه الا في الحرب ، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ، ويجوز للنساء مطلقا ، وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهية . أقول : ينشأ : من النظر « 1 » إلى أصل الجواز ، ترك العمل به في الصورة الأولى ، للنص والاجماع ، فيبقى معمولا به فيما عداها ، ولأن هذه الأشياء لاحظ لها في الاجزاء ، فلا يكون لها تأثير في ابطال الصلاة ، وهو اختيار الشيخ رحمه اللّه وأبي الصلاح ، وتبعهما المتأخر . والالتفات إلى عموم الأدلة الدالة على النهي عن لبس الحرير ، ولان المقتضى للمنع في الثوب ، وهو كون الإبريسم يحصل بلبسه التخيل موجود هنا ، فيثبت المنع عملا بالمقتضى ، وهو ظاهر كلام شيخنا المفيد وابن بابويه وابن الجنيد ، وقد صرح به أبو جعفر بن بابويه . قال رحمه اللّه : ولا تجوز الصلاة للمرأة الا في ثوبين درع وخمار ، ساترة
هامش
( 1 ) في « س » : منشأ النظر .