تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
قال رحمه اللّه : لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردد . أقول : هذه المسألة مبنية علي المسألة السابقة ، فكل من حرم صيده إما أوجب فيه الفداء ، وكل من سوغه لم يوجب فيه شيئا . قال رحمه اللّه : ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه ، فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا . أقول : البريد أربعة فراسخ ، والتحريم ذهب إليه الشيخان قدس اللّه روحهما عملا برواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : إذا كنت محلا في الحل ، فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم ، فان عليك جزاؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة « 1 » . ونحن نمنع هذه الرواية ، لأنها مخصصة لعموم الأحاديث الدالة على إباحة الصيد ، ولانتفاء السبب المانع ، وهو الاحرام أو الحرم ، ويمكن حملها على الاستحباب . قال رحمه اللّه : وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل للمحل ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط . أقول : القولان للشيخ رحمه اللّه ، لكن الأول « 2 » أولى . أما أولا ، فلرواية علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في حمام الحرم يصاد في الحل ، قال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم « 3 » . وأما ثانيا ، فلان للحرم حرمة ليست لغيره ، يناسب تحريم الملتجئ إليه وان
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 361 ح 168 . ( 2 ) في هامش « س » : الأول الّذي في الشرح لا يناسب أول الماتن . وكذا الثاني لا يناسب الثاني ، فحينئذ المناسب تعاكس الأول والثاني . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 348 ، ح 122 .