الفصل الرابع ( في إيضاح الترددات المذكورة في كتاب الاعتكاف )
[ حكم من نذر اعتكاف شهر معين فاعتكف بعضه ]
قال رحمه اللّه : وإذا مضى للمعتكف يومان ، وجب الثالث على الأظهر .
أقول : الاعتكاف : اما واجب ، أو ندب ، فالأول يلزم بالشروع فيه اكمال ثلاثة أيام ان لم يكن معينا اتفاقا منا . قال المصنف : والوجه صحة اتيانه بيوم من الواجب وآخرين من غيره ، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام ، خلافا للشافعي .
وأما الثاني ، فقد اختلف الأصحاب فيه ، فقال الشيخ في المبسوط « 1 » يجب بالشروع اكمال ثلاثة أيام ، عملا بإطلاق الأحاديث الموجبة للكفارة على المعتكف وبه قال أبو الصلاح الحلبي كالحج .
وقال في النهاية « 2 » ان مضى عليه يومان وجب الثالث والا فلا ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن حمزة ، عملا برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : إذا اعتكف يوما « 3 » ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، فان أقام يومين
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 289 .
( 2 ) النهاية ص 171 .
( 3 ) قال في هامش « س » : في نسخة شيخنا رحمه اللّه هنا « يومان » وفي هذه « يوم » وهو مناسب ، تحصيلا للفرق وعدم التكرار .