قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف « 1 » أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما ، قال : « تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدّت بما مضى » « 2 » .
رواه حريز عن محمّد بن مسلم والعلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « 3 » .
قال ابن بابويه : وبهذا الحديث أفتي « 4 » ، دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ، قال : « تتمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ؛ لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف « 5 » الحجّ ، فإذا أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو التنعيم فلتعتمر » « 6 » .
قال : لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأوّل رخصة ورحمة وإسناده متّصل « 7 » .
مسألة : لو حاضت في إحرام الحجّ ، فإن كان قبل طواف الزيارة ، وجب عليها المقام بمكّة حتّى تطهر ثمّ تطوف وتسعى
، وإن كان بعده قبل طواف النساء ، فكذلك ، ولا يجوز لها الخروج من مكّة حتّى تأتي بطواف النساء على طهر .
وإن كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط ، جاز لها الخروج من مكّة ؛
هامش
( 1 ) د وخا : أشواط ، كما في الوسائل .
( 2 ) الفقيه 2 : 241 الحديث 1153 ، الوسائل 9 : 501 الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 3 .
( 3 ) الفقيه 2 : 241 الحديث 1154 ، الوسائل 9 : 501 الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 3 .
( 4 ) الفقيه 2 : 241 .
( 5 ) في الفقيه بزيادة : « بعد » .
( 6 ) الفقيه 2 : 241 الحديث 1155 ، الوسائل 9 : 502 الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 4 .
( 7 ) الفقيه 2 : 242 .