مسألة : إذا طافت أربعة أشواط ثمّ حاضت ، فقد تمّت متعتها
على ما بيّنّاه « 1 » ، لكنّها تقطع الطواف للحيض ثمّ تخرج فتسعى ثمّ تقصّر ثمّ تخرج إلى الموقف ؛ لأنّ الطهارة ليست شرطا في السعي على ما تقدّم « 2 » .
ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ، ثمّ حاضت قبل أن تسعى ، قال : « تسعى » . وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ، قال :
« تتمّ سعيها » « 3 » .
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة ، فقال : إي لعمري قد أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت « 4 » وطافت بين الصفا والمروة » « 5 » .
ولا يعارض ذلك : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثمّ تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة ، قال : « فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة » « 6 » .
لأنّه محمول على من يرجو زوال الحيض قبل فوات وقت المتعة ، فإنّه يستحبّ
هامش
( 1 ) يراجع : ص 80 .
( 2 ) يراجع : ص 80 - 81 .
( 3 ) التهذيب 5 : 395 الحديث 1376 ، الاستبصار 2 : 315 الحديث 1117 ، الوسائل 9 : 505 الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 1 .
( 4 ) بعض النسخ : « فاستثفرت » كما في التهذيب .
( 5 ) التهذيب 5 : 396 الحديث 1378 ، الاستبصار 2 : 316 الحديث 1119 ، الوسائل 9 : 505 الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 3 .
( 6 ) التهذيب 5 : 396 الحديث 1379 ، الاستبصار 2 : 316 الحديث 1120 ، الوسائل 9 : 505 الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 4 .