النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف « 1 » بعد الحجّ » « 2 » .
إذا ثبت هذا : فإنّها إذا طافت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت ، يبطل الطواف إجماعا ، ولا يجوز لها السعي حينئذ ؛ لأنّ السعي تابع للطواف ومترتّب عليه ، فإذا لم يحصل ولا معظمه ، لم يجز السعي ، بل تبقى على إحرامها إلى وقت الخروج إلى عرفات إن « 3 » لم تطهر قبله .
ويدلّ على عدم جواز السعي : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطامث ، قال : « تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة » « 4 » .
ولا يعارض ذلك : ما رواه الشيخ عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف ، قدّمت « 5 » السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ ، قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثمّ أحلّت من كلّ شيء » « 6 » .
لأنّه محمول على من حاضت بعد طواف أربعة أشواط .
وقوله : « قضت طواف العمرة » أراد التمام دون الابتداء به .
هامش
( 1 ) ع ور : « وتستأنف » .
( 2 ) التهذيب 5 : 393 الحديث 1371 ، الاستبصار 2 : 313 الحديث 1112 ، الوسائل 9 : 502 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 1 .
( 3 ) د : إذا ، مكان : إن .
( 4 ) التهذيب 5 : 393 الحديث 1372 ، الاستبصار 2 : 313 الحديث 1113 ، الوسائل 9 : 503 الباب 87 من أبواب الطواف الحديث 1 .
( 5 ) د ور : « فقدّمت » .
( 6 ) التهذيب 5 : 394 الحديث 1374 ، الاستبصار 2 : 314 الحديث 1115 ، الوسائل 9 : 498 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 3 .