تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وطهرت ، تمّمت الطواف ، قاله الشيخ - رحمه اللّه « 1 » . ومنع منه ابن إدريس وأبطل المتعة إذا حاضت في أثناء الطواف مطلقا ، ولم يبطلها لو حاضت قبل السعي بعد إكمال الطواف « 2 » . وإن كانت قد طافت ثلاثة أشواط ، كان حكمها حكم من حاضت قبل الطواف ، تنتظر « 3 » ، فإن طهرت وأدركت المتعة ، قضتها ، وإلّا جعلت حجّتها مفردة - على ما تقدّم - لأنّها مع طواف أربعة أشواط تكون قد تجاوزت النصف ، وحكم معظم الشيء حكمه غالبا ، ولهذا جوّزنا الإفطار ولم نوجب الاستيناف على من أفطر بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا ؛ اعتبارا بالأكثر . ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام ، يقول - في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت - : « فمتعتها تامّة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر » « 4 » . وعن ابن مسكان ، عن إبراهيم « 5 » ، عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ، قال : « تتمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنّها زادت على
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 331 ، التهذيب 5 : 393 ، الاستبصار 2 : 313 . ( 2 ) السرائر : 147 . ( 3 ) د : وتنتظر . ( 4 ) التهذيب 5 : 393 الحديث 1370 ، الاستبصار 2 : 313 الحديث 1111 ، الوسائل 9 : 503 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 2 . ( 5 ) إبراهيم بن أبي إسحاق ، روى عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ ، وروى عنه الحسين بن سعيد ، وروى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وروى عنه ابن مسكان في التهذيب والاستبصار إلّا أنّ فيها إبراهيم بن إسحاق بدل إبراهيم بن أبي إسحاق . معجم رجال الحديث 1 : 52 .