تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بنسك « 1 » . وهو يدلّ على سقوط اعتبار العمرة . إذا عرفت هذا : فكلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة ، رفض عمرته وأبطلها وصارت حجّته مفردة ، كمن تضيّق عليه الوقت ، ولا يأتي مكّة إلّا بقدر ما يصل إلى عرفات ويقف بها ، وقد تقدّم البحث فيه « 2 » .

مسألة : إذا بطلت متعتها ، لم يجب عليها إحرام آخر

، بل تبقى على ذلك الإحرام وتخرج به إلى عرفات ؛ لأنّه إحرام وقع صحيحا ، فلا يتعقّبه البطلان خصوصا مع جواز الفعل « 3 » . ويدلّ عليه : قول الصادق عليه السلام : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتّى تطهر » « 4 » . ولذلك لا يجب عليها الدم ؛ عملا بالأصل ، بل يستحبّ ؛ لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات ، قال : « تصير حجّة مفردة » قلت : عليها شيء ؟ قال : « دم يهريقه وهي أضحيّتها » « 5 » . وإنّما قلنا : إنّ الدم على الاستحباب ؛ عملا بالأصل . وبما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت
هامش
( 1 ) صحيح البخاريّ 3 : 6 ، صحيح مسلم 2 : 876 الحديث 126 ، مسند أحمد 6 : 43 و 245 ، سنن البيهقيّ 4 : 331 ، 332 بتفاوت يسير ، وينظر : المغني 3 : 515 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 260 . ( 2 ) يراجع : ص 64 . ( 3 ) د : النقل ، مكان : الفعل . ( 4 ) التهذيب 5 : 390 الحديث 1363 ، الوسائل 8 : 214 الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 390 الحديث 1365 ، الاستبصار 2 : 310 الحديث 1106 ، الوسائل 8 : 216 الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 13 .