البحث الثالث في حكم الفوات
مسألة : قد بيّنّا أنّ من لم يقف بالموقفين في وقتهما ، فاته الحجّ
« 1 » ، وهو قول العلماء كافّة .
إذا ثبت هذا : فإنّه إذا فاته الحجّ ، تحلّل بطواف وسعي وحلاق « 2 » ، ويسقط عنه بقيّة أفعال الحجّ من الرمي والمبيت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عمر بن الخطّاب ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عبّاس وابن الزبير ، ومروان بن الحكم « 3 » ، ومالك « 4 » ، والثوريّ « 5 » ، والشافعيّ « 6 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 7 » ،
هامش
( 1 ) يراجع : الجزء الحادي عشر : 106 .
( 2 ) د ، خا وع : وحلق .
( 3 ) المغني 3 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 523 ، المجموع 8 : 290 .
( 4 ) بداية المجتهد 1 : 356 ، المنتقى للباجيّ 2 : 281 ، المغني 3 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 523 ، المجموع 8 : 290 .
( 5 ) المغني 3 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 523 .
( 6 ) حلية العلماء 3 : 354 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 233 ، المجموع 8 : 290 ، فتح العزيز بهامش المجموع 8 : 48 ، مغني المحتاج 1 : 537 ، المغني 3 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 523 .
( 7 ) المغني 3 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 523 ، الإنصاف 4 : 71 ، المجموع 8 : 290 .