فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
« 1 » .
وقيل : لا بدّ له من هدي آخر للتحلّل ، كما لو لم يسق « 2 » . والأوّل : أقرب .
مسألة : ولا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود ، بل يجوز نحره في موضع الصدّ
، سواء كان حلّا أو حرما . وبه قال مالك « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 5 » .
وقال في الأخرى : لا ينحر إلّا بالحرم يبعث به ويواطئ من يبعثه معه على نحره في وقت يتحلّل فيه . وبه قال ابن مسعود ، والحسن ، والشعبيّ ، والنخعيّ ، وعطاء « 6 » ، وأبو حنيفة « 7 » .
لنا : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نحر هديه بالحديبيّة ، وهي خارج الحرم « 8 » .
وروي : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان ، وهي من الحلّ باتّفاق أهل النقل « 9 » . قال اللّه تعالى :
وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 196 .
( 2 ) ينظر : الفقيه 2 : 305 .
( 3 ) المدوّنة الكبرى 1 : 450 ، بداية المجتهد 1 : 355 ، بلغة السالك 1 : 306 ، المنتقى للباجيّ 2 : 271 ، المغني 3 : 376 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 532 ، عمدة القارئ 10 : 147 .
( 4 ) الأمّ 2 : 218 ، حلية العلماء 3 : 355 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 234 ، المجموع 8 : 355 ، مغني المحتاج 1 : 534 ، السراج الوهّاج : 171 .
( 5 ) المغني 3 : 376 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 532 ، الكافي لابن قدامة 1 : 625 ، الإنصاف 3 :
534 ، زاد المستقنع : 35 .
( 6 ) المغني 3 : 376 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 532 .
( 7 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 109 ، تحفة الفقهاء 1 : 417 ، بدائع الصنائع 2 : 178 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 181 ، شرح فتح القدير 3 : 53 .
( 8 ) صحيح البخاريّ 3 : 12 ، سنن البيهقيّ 5 : 217 ، المغني 3 : 377 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 :
533 .
( 9 ) سنن البيهقيّ 5 : 218 ، المغني 3 : 377 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 533 .