مالك « 1 » .
لنا : أنّ النهي إنّما تناوله لأجل الرائحة ، والتقدير زوالها بالكلّيّة .
أمّا لو لم يكن له رائحة في الحال ، لكنّه بحيث لو رشّ بالماء . ظهرت ، منع من لبسه ويلزمه الفدية ؛ لأنّه مطيّب ؛ لأنّ رائحته تظهر عند رشّ الماء ، والماء لا رائحة فيه ، وإنّما هي من الصبغ .
الثالث : لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة
، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم .
ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه ، فالوجه : المنع ؛ لأنّه كما منع من استعمال الطيب في بدنه ، منع من استعماله في ثوبه .
الرابع : قد بيّنّا « 2 » أنّه إذا أصاب ثوبه طيب ، أزاله ، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته ، فإنّه يغسل به الطيب
؛ لأنّه يمكنه أن يرجع عن الوضوء إلى بدله الذي هو التيمّم . ولو أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء من الماء ، فعل ذلك وتوضّأ بالماء .
الخامس : لا بأس بالممشّق وهو المصبوغ بالمغرة
« 3 » ؛ لأنّه مصبوغ بطين لا بطيب . وكذا المصبوغ بسائر الأصباغ ممّا ليس بطيب - عدا السواد على ما بيّنّاه « 4 » فيما مضى ، فإنّه لا يجوز الإحرام فيه - لأنّ الأصل الإباحة إلّا ما ورد الشرع فيه بالتحريم صريحا أو تضمّنا .
هامش
( 1 ) الموطّأ 1 : 326 الحديث 11 ، المدوّنة الكبرى 1 : 362 و 457 ، بلغة السالك 1 : 289 ، المغني 3 :
299 .
( 2 ) يراجع : الجزء العاشر ص 267 وص 35 من هذا الجزء .
( 3 ) المغرة : الطين الأحمر ، المصباح المنير : 576 .
( 4 ) يراجع : الجزء العاشر ص 263 - 264 .