أن يلبس الثوب ويستخدم العبد « 1 » .
وعندي لا بأس بذلك .
أمّا لو شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة ، أو أنّه متى باع السلعة فهو أحقّ بها بالثمن ، فهذه شروط باطلة .
وهل يبطل العقد ببطلان الشرط ؟ الأقرب عندي : ذلك .
هامش
( 1 ) المغني 5 : 186 - 187 .