والخبر مشترك الدلالة ؛ لأنّ في تكليف الشريك العمارةَ إضراراً عظيماً به ، فلم يُجبر عليها .
والفرق بينه وبين القسمة ظاهر ؛ فإنّ للإنسان الاختصاصَ بالتصرّف في ملكه ، وإنّما يتمّ بالقسمة ، والإجبار على العمارة يقتضي إجبار الغير على عمارة ملكه لينتفع الآخَر به ، والقسمة دفع الضرر عنهما بما لا ضرر فيه ، والبناء مضرّ ؛ لما فيه من الغُرْم ، ولا يلزم من إجباره على إزالة الضرر بما لا ضرر فيه إجباره على إزالته بما فيه ضرر .
مسألة 1073 : لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه
، فإن كان لاستهدامه وفي موضع وجوب الهدم ، لم يكن عليه شيء .
وإن كان ممّا لا يجب هدمه أو هدمه وهو معمور لا يخشى عليه السقوط ، فقد اختلف قول علمائنا :
قال بعضهم : يُجبَر الهادم على عمارته وإعادته إلى ما كان عليه أوّلًا « 1 » .
والأقوى : لزوم الأرش على الهادم ؛ لأنّ الجدار ليس بمِثْليٍّ .
مسألة 1074 : قد بيّنّا أنّه لا يجب على الشريك في الجدار بناؤه لو انهدم
ولا مساعدة شريكه فيه لإزالة الضرر عن شريكه ؛ لأنّ الممتنع قد لا يكون له نفعٌ في الحائط ، بل وقد يكون عليه ضرر فيه أكثر من نفعه به ، وقد يكون معسراً لا مال له ينفق على البناء ، فحينئذٍ لا يُجبر لو امتنع عن الإنفاق وإن كان موسراً وكان يتضرّر بترك البناء .
وعلى القديم للشافعي يُجبر « 2 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 125 .
( 2 ) راجع الهامش ( 2 ) من ص 68 .