تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الثُّمْن ، واصطلحتا . وكذا لو ادّعى اثنان وديعةً في يد الغير وقال الودعي : لا أعلم لأيّكما هي . وكذا لو تداعيا داراً في يدهما وأقام كلٌّ منهما بيّنةً ثمّ اصطلحا ، أو كانت في يد ثالثٍ وقلنا : لا تتساقط البيّنتان بالتعارض ، فاصطلحا .

مسألة 1044 : لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه ، صحّ

، وكذا لو أنكر ، عندنا ، خلافاً للشافعي « 1 » . ثمّ إن كان مطلقاً وكانت الأرض لغير المُقرّ المشتري ، فالصلح فاسد عنده « 2 » ، وإن كانت الأرض له فوجهان 3 . وإن شرط القطع ، لم يصح عنده ؛ لأنّ قسمته لا تصحّ ، وقطع جميعه لا يجوز ؛ لتعليق حقّ الشريك به « 4 » . ولو ادّعى رجل على رجلٍ زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض ، جاز عندنا . وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ من شرط بيع الزرع قطعه ، ولا يمكن ذلك في المشاع « 5 » . والاشتراط عندنا ممنوع ، وكذا القياس على البيع . وإن صالحه منه على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلّم إليه
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 107 ، الحاوي الكبير 6 : 416 ، البيان 6 : 252 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الحاوي الكبير 6 : 416 ، بحر المذهب 8 : 48 ، البيان 6 : 252 . ( 4 ) البيان 6 : 252 . ( 5 ) بحر المذهب 8 : 48 ، البيان 6 : 252 .