تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فإنّه لا يصحّ عند مالك « 1 » . ولأنّ الأصل استحقاق كلّ واحدٍ منهما أُجرة عمله واختصاصه بها ، ونقله عنه يحتاج إلى دليلٍ ولم يقم . وقال أبو حنيفة : شركة الأبدان صحيحة ، إلّا في الاحتطاب والاحتشاش والاغتنام والاصطياد . وبالجملة ، فإنّه سوّغ الشركة في الصناعة ، ومَنَعَها في اكتساب المباح ؛ لأنّ مقتضى الشركة : الوكالة ، ولا تصحّ الوكالة في هذه الأشياء ؛ لأنّ مَنْ أخذها مَلَكها ، ولأنّ أكثر ما في هذه الشركة أنّ كلّ واحدٍ منهما يتقبّل العمل لصاحبه ثمّ يشارك كلّ واحدٍ منهما صاحبَه في المال الذي اكتسبه وإن لم يكن شاركه في نفس العمل ، ومثل ذلك جائز ، ألا ترى أنّ الرجل إذا استأجر قصّاراً ليقصر له فسلّم الثوب إليه ، كان له أن يقصره بنفسه وبغيره ، ويستحقّ هو الأُجرة « 2 » .
هامش
( 1 ) المدوّنة الكبرى 5 : 42 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 605 / 1024 ، بداية المجتهد 2 : 255 ، التفريع 2 : 206 ، التلقين : 414 ، عيون المجالس 4 : 1680 / 1184 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 393 ، المعونة 2 : 1144 ، الحاوي الكبير 6 : 479 ، بحر المذهب 8 : 127 ، حلية العلماء 5 : 99 ، البيان 6 : 335 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 191 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 10 / 1672 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 4 و 5 ، المغني 5 : 113 ، الشرح الكبير 5 : 187 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 11 و 15 ، بدائع الصنائع 6 : 57 و 63 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 17 و 23 و 25 ، روضة القُضاة 2 : 571 و 573 / 3371 و 3372 و 3384 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 623 - 624 ، الفقه النافع 3 : 994 و 995 / 718 و 720 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 154 - 155 و 216 ، المحيط البرهاني 6 : 9 - 11 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 10 / 1672 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 10 و 11 ، النتف 1 : 535 و 536 ، الحاوي الكبير 6 : 479 ، بحر المذهب 8 : 127 ، حلية العلماء 5 : 98 ، البيان 6 : 335 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 191 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 4 و 5 - 6 ، المغني 5 : 111 ، الشرح الكبير 5 : 185 - 186 .