بأن يكون كلّ واحدٍ منهما خيّاطاً ويشتركان في فعل الخياطة ، أو يكون أحدهما خيّاطاً والآخَر نجّاراً ، ويعمل كلّ واحدٍ منهما في صنعته ، ويكون الحاصل بينهما ، وسواء كانت الصنعة البدنيّة في مالٍ مملوكٍ أو في تحصيل مالٍ مباحٍ ، كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش - وبه قال الشافعي « 1 » - لأنّ كلّ واحدٍ منهما متميّز ببدنه ومنافعه ، فيختصّ بفوائده ، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميّزة ليكون الدرّ والنسل بينهما ، فإنّه لا يصحّ .
ولأنّها شركة على غير مالٍ ، فلا يصحّ ، كما لو اشتركا في الاحتطاب والاحتشاش ، فإنّه لا يصحّ عند أبي حنيفة « 2 » ، وكما لو اختلفت الصنعتان ،
هامش
( 1 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 64 / 45 ، الإقناع : 128 ، الحاوي الكبير 6 : 479 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 353 ، بحر المذهب 8 : 127 ، الوجيز 1 : 187 ، الوسيط 3 : 262 ، حلية العلماء 5 : 97 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 195 - 196 و 199 ، البيان 6 : 229 و 335 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 4 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 191 ، روضة الطالبين 3 : 509 و 512 ، منهاج الطالبين : 132 ، بداية المجتهد 2 : 255 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 604 / 1022 ، عيون المجالس 4 : 1681 / 1184 ، تحفة الفقهاء 3 : 11 ، بدائع الصنائع 6 : 57 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 10 ، روضة القُضاة 2 : 571 / 3374 ، النتف 1 : 537 ، المغني 5 : 111 ، الشرح الكبير 5 : 186 .
( 2 ) الاختيار لتعليل المختار 3 : 23 ، تحفة الفقهاء 3 : 15 ، بدائع الصنائع 6 : 63 ، روضة القُضاة 2 : 573 / 3384 ، الفقه النافع 3 : 995 / 720 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 624 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 10 / 1672 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 216 ، النتف 1 : 536 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 11 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 5 - 6 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 604 - 605 / 1023 ، الحاوي الكبير 6 : 479 ، بحر المذهب 8 : 127 ، حلية العلماء 5 : 98 ، البيان 6 : 335 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 191 ، المغني 5 : 111 ، الشرح الكبير 5 : 185 .