تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وكذا الموصى له بخدمة العبد وسكنى الدار يجوز لهما أن يعيراهما .

مسألة 80 : وليس للمُستعير أن يعير

- وبه قال أحمد بن حنبل والشافعيّة في أصحّ الوجهين « 1 » - لأنّ الأصل عصمة مال الغير وصيانته عن التصرّف ، فلا يباح للمُستعير الثاني إلّا بدليلٍ ولم يثبت ، ولأنّه غير مالكٍ للمنفعة ، ولهذا لا يجوز له أن يؤجّر ، وإنّما أُبيح له الانتفاع ، والمستبيح لا يملك نقل الإباحة إلى غيره ، كالضيف الذي أُبيح له الطعام ليس له أن يُبيحه لغيره . وقال أبو حنيفة : يجوز للمُستعير أن يعير - وهو الوجه الآخَر للشافعيّة - لأنّه تجوز إجارة المستأجر للعين ، فكذا يجوز للمُستعير أن يعير ؛ لأنّه تمليك على حسب ما مَلَك « 2 » . والفرق : إنّ المستأجر مَلَك بعقد الإجارة الانتفاعَ على كلّ وجهٍ ، فلهذا مَلَك أن يملكها ، وأمّا في العارية فإنّه مَلَك المنفعة على وجه ما أُذن له ، فلا يستوفيه بغيره ، فافترقا .
هامش
( 1 ) الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 214 ، المغني 5 : 361 - 362 ، الشرح الكبير 5 : 368 ، الحاوي الكبير 7 : 127 ، التنبيه : 113 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 371 ، بحر المذهب 9 : 12 ، الوجيز 1 : 203 ، الوسيط 3 : 367 ، حلية العلماء 5 : 195 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 281 ، البيان 6 : 461 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 18 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 370 ، روضة الطالبين 4 : 71 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 221 . ( 2 ) بدائع الصنائع 6 : 215 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 221 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 80 ، الحاوي الكبير 7 : 127 ، التنبيه : 113 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 371 ، بحر المذهب 9 : 12 ، الوجيز 1 : 203 ، الوسيط 3 : 367 ، حلية العلماء 5 : 195 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 281 ، البيان 6 : 461 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 18 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 370 ، روضة الطالبين 4 : 71 ، المغني 5 : 362 ، الشرح الكبير 5 : 368 - 369 .