مسألة 78 : العارية سائغة بالنصّ والإجماع .
أمّا النصّ : فالكتاب والسنّة .
أمّا الكتاب : فقوله تعالى :
« وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى »
« 1 » والعارية من جملة البرّ .
وقال تعالى :
« وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ »
« 2 » قال أبو عبيدة « 3 » : الماعون اسم لكلّ منفعةٍ وعطيّةٍ ، وأنشد فيه :
بأجود منه بماعونه * إذا ما سماؤهم لا تغم « 4 »
وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنّهما قالا : الماعون العواريّ « 5 » .
وفسَّر ذلك ابن مسعود فقال : ذلك القِدْر والدلو والميزان « 6 » .
وروي عن عليٍّ عليه السلام و [ ابن ] « 7 » عمر أنّهما قالا : الماعون : الزكاة « 8 » .
وأمّا السنّة : فما رواه العامّة عن أبي أُمامة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال في
هامش
( 1 ) المائدة : 2 .
( 2 ) الماعون : 7 .
( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبو عبيد » . وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) مجاز القرآن 2 : 313 ، والبيت للأعشى ، راجع ديوانه : 89 / 39 .
( 5 ) جامع البيان 30 : 204 - 206 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 269 / 437 ، المغني والشرح الكبير 5 : 354 .
( 6 ) المحلّى 9 : 168 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 269 / 437 ، البيان 6 : 450 ، المغني والشرح الكبير 5 : 354 .
( 7 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 8 ) النكت والعيون 6 : 352 ، المحرّر الوجيز 16 : 371 ، معالم التنزيل 5 : 633 ، زاد المسير 9 : 246 ، جامع البيان 30 : 203 ، التفسير الكبير 32 : 115 ، تفسير السمرقندي ( بحر العلوم ) 3 : 518 ، الجامع لأحكام القرآن 20 : 213 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 3 : 475 ، الحاوي الكبير 7 : 116 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 269 / 437 ، البيان 6 : 450 .