تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وقال مالك : إنّه إن لم يُشهد عليه بالإيداع صُدّق في دعوى الردّ ، وإن أشهد عليه لم يُصدَّق « 1 » . وإن ادّعى [ الردَّ ] « 2 » على غير مَن ائتمنه ، طُولب بالبيّنة ؛ لأنّ الأصل عدم الردّ ، وهو لم يأتمنه ، فلا يُكلّف تصديقه .

مسألة 64 : لو طلب المالك الوديعةَ ، فقال المستودع : أودعتُها عند وكيلك فلان بإذنك

، فإن أنكر المالك الإذنَ والوكالةَ صُدّق باليمين إذا لم تكن بيّنة ؛ لأنّه منكر . فإذا حلف نُظر إن كان فلان مُقرّاً بالقبض والوديعة باقية ، رُدّت على المالك ، فإن غاب المدفوع إليه كان للمالك أن يغرم المستودع ، فإذا قدم الغائب أخذها المستودع وردّها على المالك واستردّ البدل الذي دفعه . وإن كانت تالفةً ، فللمالك أن يغرم مَنْ شاء منهما ، وليس للغارم منهما أن يرجع على صاحبه ؛ لزعمه أنّ المالك ظالم بما أخذ . وإن أنكر فلان القبضَ الذي ادّعاه المستودع ، قُدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، فحينئذٍ يختصّ الغرم بالمستودع . وإن اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع إلى فلان ، احتُمل تصديقُ المستودع ، وكان دعوى الردّ على وكيل المالك كدعوى الردّ على المالك
هامش
( 1 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 624 / 1065 ، بداية المجتهد 2 : 310 ، التفريع 2 : 270 ، التلقين : 434 - 435 ، الذخيرة 9 : 145 ، عيون المجالس 4 : 1727 / 1214 ، المعونة 2 : 1204 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 254 / 411 ، الحاوي الكبير 8 : 371 ، حلية العلماء 5 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 318 - 319 . ( 2 ) إضافة يقتضيها السياق .