تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
على المستودع العلف والسقي ؛ لأنّه التزم بحفظها ، ولأنّه ممنوع من إتلافها جوعاً ، فإذا التزم حفظها تضمّن ذلك علفها وسقيها ، وبه قال الشافعي « 1 » . وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه العلف والسقي ؛ لأنّه استحفظه إيّاها ولم يأمره بعلفها « 2 » . وقد بيّنّا الأمر الضمني .

مسألة 38 : لا خلاف في أنّه لا يجب على المستودع الإنفاق على الدابّة والآدمي من ماله

؛ لأصالة البراءة ، والتضرّر المنفي شرعاً ، لكن إن دفع إليه المالك النفقةَ فذاك ، وإن لم يدفع إليه ، فإن كان المالك قد أمره بعلفها وسقيها رجع به عليه ؛ لأنّه أمره بإتلاف ماله فيما عاد نفعه إليه ، فكان كما لو ضمن عنه مالًا بأمره وأدّاه عنه . وإن أطلق الإيداع ولم يأمره بالعلف والسقي ولا نهاه عنهما ، فإن كان المالك حاضراً أو وكيله طالَبه بالإنفاق عليها أو ردّها عليه ، أو أذن له المالك في الإنفاق فينفق ، ويرجع به إن لم يتطوّع بذلك . وإن لم يكن المالك حاضراً ولا وكيله ، رفع الأمر إلى الحاكم ، فإن وجد الحاكم لصاحبها مالًا أنفق عليها منه ، وإن لم يجد مالًا رأى الحاكم المصلحة للمالك إمّا في بيعها ، أو بيع بعضها وإنفاقه عليها ، أو إجارتها ، أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال أو من المستودع أو من غيره ، فيفعل ما هو الأصلح . فإن استدان عليه من بيت المال أو من غير المستودع ، دَفَعه إلى
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 366 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 368 ، حلية العلماء 5 : 181 ، البيان 6 : 439 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 302 ، روضة الطالبين 5 : 295 ، المغني 7 : 292 ، الشرح الكبير 7 : 290 . ( 2 ) الحاوي الكبير 8 : 366 ، حلية العلماء 5 : 181 ، البيان 6 : 439 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 302 ، المغني 7 : 292 ، الشرح الكبير 7 : 290 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 190 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث