تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
- وبه قال ابن عباس والنخعي وابن سيرين والحسن البصري « 1 » - لأنّ التعجيل جائز ، والإسقاط وحده جائز ، فجاز الجمع بينهما ، كما لو فعل ذلك من غير مواطأة عليه . وكرهه زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيّب والقاسم وسالم والشعبي ، ومَنَعه أيضاً مالك وأحمد والشافعي والثوري وابن عيينة وهيثم وأبو حنيفة وإسحاق « 2 » ، وقد تقدّم « 3 » .

مسألة 1113 : قد بيّنّا أنّه يصحّ الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً .

خلافاً للشافعي ؛ حيث قال : لا يصحّ ؛ لأنّه بيع ، فلا يصحّ على المجهول « 4 » . ونمنع كونه بيعاً وكونه فرعَ بيعٍ ، وإنّما هو إبراء . ولو سلّمنا كونه بيعاً ، فإنّه يصحّ في المجهول عند الحاجة ، كأساسات الحيطان وطيّ الآبار . ولو أتلف رجل صبرةَ طعامٍ لا يعلم قدرها ، فقال صاحب الطعام لمُتلفها : بعتك الطعام الذي في ذمّتك بهذا الدرهم أو بهذا الثوب ، لم يصح
هامش
( 1 ) المغني 5 : 24 - 25 ، الشرح الكبير 5 : 5 . ( 2 ) المغني 5 : 24 ، الشرح الكبير 5 : 5 ، المعونة 2 : 1193 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 452 ، الوجيز 1 : 178 ، الوسيط 4 : 51 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 144 ، البيان 6 : 223 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 89 ، روضة الطالبين 3 : 431 ، منهاج الطالبين : 125 ، تحفة الفقهاء 3 : 252 ، بدائع الصنائع 6 : 45 ، المبسوط - للسرخسي - 21 : 31 ، الفقه النافع 3 : 1268 / 1019 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 12 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 197 . ( 3 ) في ص 15 - 16 ، ذيل المسألة 1027 . ( 4 ) الحاوي الكبير 6 : 368 - 369 ، التنبيه : 103 - 104 ، البيان 6 : 225 ، المغني 5 : 26 ، الشرح الكبير 5 : 9 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 1 : 317 ، وقد تقدّم في ص 19 ، ذيل المسألة 1029 .