الحاكم دعواه على خصم موكّله .
وعند القائلين بأنّ الحاكم لا يحكم بعلمه لا يسمع دعواه حتى يشهد بوكالته شاهدان « 1 » .
وإن كان قد وكّله في غير حضور الحاكم وحضر عند الحاكم وادّعى وكالة موكِّله وأحضر شاهدين يشهدان له بالوكالة ، سمع الحاكم الشهادة بذلك ، وبه قال مالك والشافعي « 2 » .
ولو أحضر خصماً وادّعى عليه الحقَّ لموكّله قبل ثبوت الوكالة ، لم يسمع الحاكم دعواه .
وقال أبو حنيفة : لا تُسمع الشهادة على الوكالة ، إلّا أن يقدّم خصماً من خصماء الموكّل فيدّعي عليه حقّاً لموكّله ، فإذا أجاب المدّعى عليه حينئذٍ يسمع الحاكم البيّنةَ « 3 » .
فحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في فصلين :
أحدهما : إنّ عندنا يسمع الحاكم البيّنةَ من غير خصمٍ ، وعنده لا يسمع .
والثاني : إنّ عندنا لا تُسمع دعواه لموكّله قبل ثبوت وكالته ، وعنده
هامش
( 1 ) راجع : المغني والشرح الكبير 5 : 269 .
( 2 ) المغني والشرح الكبير 5 : 270 ، الذخيرة 8 : 15 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 607 / 1031 ، بحر المذهب 8 : 154 ، حلية العلماء 5 : 122 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 245 ، روضة الطالبين 3 : 551 - 552 .
( 3 ) المغني والشرح الكبير 5 : 270 ، بحر المذهب 8 : 154 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 245 .