وزوال المانع من الفلس والسّفه فليس للمجنون ولا السّفيه ولا الصّبي ولا العبد ولا المحجور عليه للفلس الوصيّة بالمال إلّا في رواية لنا دالة على جواز وصيّة من بلغ عشرا في المعروف ويصحّ وصيّته من عدا هؤلاء ذكرا كان أو امرأة وإن كانت بالولاية بأن جعله قيّما على أولاده اشترط في الموصي الولاية عليهم فيجوز للأب والجدّ للأب الوصيّة على الأصاغر ولا يصحّ ممن عداهما كالأخ والعمّ وغيرهما ولو أوصى أحد هؤلاء بالنظر في المال الذي ترك لهم لم يصحّ له التصرف ولا في الثلث وكانت الولاية للورثة مع بلوغهم وللحاكم مع صغرهم ولو أوصى في إخراج حقّ أو تفرقة ثلاثة جاز ولو أوصى الأب على أولاده الأصاغر وله أب كانت الولاية بعده للجدّ دون الوصي أمّا لو أوصى بالولاية في تفرقة ثلاثة فإنّه يصحّ من غير مداخلة الجدّ [ - يد - ] إذا كان في الورثة صغير وكبير فاحتاج الصّغير إلى بيع شيء من التركة كان للوصي ببيع نصيب الصّغير دون نصيب الكبير إلّا بإذنه وإن كان بيع الجميع أوفق بهما وكذا لو أوصى إليه بتفرقة ثلثه وكان بيع الجميع أولى لم يكن له البيع إلّا بإذن الوارث [ - يه - ] الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلّا بالتفريط أو التعدّي فلو أوصى إليه بقضاء الدّين أو تفرقة المال وأخر مع المكنة ضمن مع التّلف [ - يو - ] يجوز للوصيّ أن يستوفي مما في يده ما يستحقّه من دين وغيره من غير إذن الحاكم إذا لم يكن له حجّة وهل له ذلك مع الحجّة الأقرب نعم وفي جواز شرائه من مال اليتيم لنفسه من نفسه إشكال الأقرب جوازه ولا يشترط شراؤه بأكثر من ثمن المثل ولو قال له الموصي جعلت لك أن تصنع مالي حيث شئت أو فيمن شئت أو حيث رأيت كان الخيار إليه في صرفه إلى من شاء وهل يجوز له صرفه إلى نفسه فيه إشكال [ - يز - ] إذا شهد الوصي على الأطفال بمال أو على الميّت قبلت شهادته وإن شهد لهم لم يقبل إلّا أن يكون الورثة كبارا وتكون الوصيّة تخرج من الثلث من دون الشهادة [ - يح - ] إذا أذن الموصي للوصيّ أن يوصي جاز إجماعا وإن لم يأذن ومنعه لم يكن له ذلك قطعا وإن لم يمنعه فقولان أقربهما أنّه ليس له أن يوصي ويكون الولاية بعده إلى الحاكم وإن أذن له في الوصيّة فإن عين صحّ وكذا إن أطلق بأن يقول أوص إلى من شئت فهو وصيّي [ - يط - ] إذا مات ولا وصيّ له كانت الولاية للحاكم مع فقد الجدّ ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال [ - ك - ] يجوز أن يجعل للوصيّ جعلا ويجوز لمن يتولّى أموال اليتامى أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله وقيل يأخذ قدر كفايته وقيل يأخذ بأقلّ الأمرين ولا يكره الدخول في الوصيّة مع التمكين من القيام بها وإذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم جاز للوصي أن يخرج ثلث ما في يده وهل له أن يخرج مما في يده بإزاء ما منعوه أو يحبسه عليهم حتّى يدفعوا إليه فيه إشكال [ - كا - ] إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا ففي جواز قضائه من دون الحاكم نظر ولو صدّق الورثة صاحب الدين جاز له الدفع مع امتناعهم منه ويجوز للوصي أن يخرج من مال اليتيم ما يتعلّق به كأرش ما يتلفه من المال وكفّارة قتله دون ديته لأنّ خطأه على العاقلة وكذا عمده وينفق عليه بالمعروف ويضمن الوصيّ لو أنفق أزيد ولو ادعى الصّبي بعد بلوغه الزيادة على المعروف فالقول قول الوصيّ وكذا لو ادعى الخيانة عليه ولو اختلفا في المدّة بأن يدّعي الصّبي موت أبيه منذ سنتين والوصيّ منذ ثلاث فالقول قول الصّبي مع يمينه وكذا لو أنكر دفع المال إليه بعد البلوغ وليس للوصيّ أن تزوّج الصّغيرة ولا الطفل وإن أوصى إليه في ذلك وله أن يزوّج عبيدهم وإمائهم مع المصلحة وأن يزوّج من بلغ غير رشيد إذا احتاج إليه ومع بلوغه يدفع الوصي ماله إليه إن كان رشيدا وإن بلغ مجنونا فكالصّبي وإن بلغ سفيها لم ينفكّ الحجر عنه ويكون ولاية الوصيّ على ما كانت ويخرج الوصيّ عنه الزكاة مع وجوبها وإن
جني على مال أخرجه الوصيّ وإن كانت على نفس خطاء أخرج الكفّارة من ماله والدّية على العاقلة وإن كانت عمدا قيد به ويزوّجه الوصيّ مع الحاجة [ - كب - ] الصّيغة عن الوصيّة إليه أن يقول أوصيت إليك لتصرف في مال الأطفال وما أدى هذا المعنى فإن لم يذكر التصرف نزل مطلق الإيصاء على مجرد الحفظ ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصيّة فأشار برأسه أو بغيره إلى ما يدلّ على الرّضا قبل [ - كج - ] يجوز للموصي الرّجوع في الوصيّة بالولاية فلو أوصى إلى رجل جاز له أن يرجع عن ذلك ما دام حيّا ويوصي إلى غيره وأن يشرك معه غيره
الفصل السّابع فيما يثبت به الوصيّة
وفيه [ - و - ] مباحث [ - ا - ] لا يشترط في الوصيّة الشهادة بل لو صدقوا الورثة الوصي حكم عليهم بها وكذا لو تمكن الوصي من فعل ما أوصى إليه وجب عليه وإن لم يكن معه شاهد نعم يستحب الإشهاد بها دفعا للشارع [ - ب - ] تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة واثنتين في النصف وثلاث في ثلاثة أرباعها وأربع في الجميع من غير يمين في ذلك كلّه أمّا الوصيّة بالولاية فلا يثبت إلّا بشهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات