تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
أدون فإن لم يتمكّن من المساوي والأجود فلا ضمان وإن تمكّن ولم يكن حرز مثلها ضمن وإن كان حرز مثلها ففي الضمان إشكال ولو لم ينقلها مع الخوف فتلفت فالأقرب التفصيل فإن لم يعيّن له موضعا ضمن وإن عيّن ولم ينهه عن النقل فكذلك ولو نهاه عن النقل ففي عدم الضمان إشكال إذا عرفت هذا فلا فرق في الضمان بين أن ينقلها من دار إلى أخرى أو من بيت من دار إلى بيت آخر منها مع التعيين والنّهي عن التحويل ولو قال لا تخرّجها من المعين وإن خفت التلف فأخرجها من غير خوف ضمن وإن أخرجها مع الخوف أو تركها فلا ضمان ولو أمره بوضعها في صندوق فوضعها في غيره أو في خريطه فوضعها في غيرها فالتفصيل فيه كما قلنا في البيت سواء ولو أمره بوضعها في بيته فتركها في ثيابه ضمن ولو دفعها إليه في دكّانه وأمره بوضعها في بيته فسارع فتلفت من غير تفريط لم يضمن ولو وضعها في دكّانه إلى وقت فراغه ليستصحبها إلى بيته مع المكنة من المسارعة فالأقرب الضمان ولو نهاه عن التأخير ضمن قطعا ولو أمره بوضعها في كمّه فوضعها في جيبه ففي الضمان إشكال وبالعكس يضمن ولو أمره بوضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البصر وكان متّسعا ينزل إلى أسفل لم يضمّن وإن كان ضيّقا يقف عند الأنملة ضمن وبالعكس يضمن ولو قال ضعها في جيبك أو كمّك فوضعها في يده ضمن إن سقطت منه ولو غصبت منه فكذلك على إشكال ولو أمره بحفظها مطلقا فوضعها في جيبه أو يده لم يضمن إلّا أن يسقط من يده لاسترخائه بنوم أو نسيان ولو تركها في كمّه مشدودة لم يضمن فإن كانت غير مشدودة فسقطت ضمن إن كانت خفيفة وكذا إن كانت ثقيلة على إشكال ضعيف ولو شدّها في عضده لم يضمن سواء كان مما يلي الجيب أو لا نعم لو أمره بشدّها مما يلي الجيب فعكس ضمن ولو كان بالعكس لم يضمن ولو شدها على وسطه لم يضمن ولو دفع إليه صندوقا وقال لا تنم عليه أو لا تقفل عليه أو لا تضع عليه رجلا تخالفه أو قال لا تقفل عليه إلا قفلا واحدا فقفل قفلين لم يضمن ولو قال اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخل إليها فسرقها الداخل ضمن سواء سرقها حال الإدخال أو بعده ولو سرقها من لم يدخل البيت فالأقرب الضمان الرّابع الإيداع ومن استودع شيئا فأودعه من غير إذن المالك ولا ضرورة كان ضامنا سواء أودع من جرت عادته بحفظ ماله كالمرأة والغلام أو غيرهما وإن كان القاضي ولو أراد السّفر ردّها إلى المالك أو وكيله فإن فقدهما فإلى الحاكم فإن تعذّر فإلى ثقة فإن تعذّر جاز له السّفر بها ولو خالف هذا الترتيب ضمن على إشكال ضعيف ولو أودع في السّفر جاز النقل ولا ضمان عليه ولو دفنها في موضع وأعلم بها ثقة يده على الموضع وكانت مما لا يغيّرها الدفن فهو كإيداعها عنده وإن لم يعلم بها أحد ضمنها إلّا مع خوف المعاجلة عليها وكذا يضمن لو أعلم بها غير الثقة أو أعلم بها الثقة ولم يشعره بالمكان أو أشعره وليس ساكنا بالمكان أو كانت مما يتغيّر بالدفن ولو أراد السفر بها وقد نهاه المالك ضمنها إلّا أن يخاف التلف مع المقام بها وإن لم يكن نهاه وكان الطريق مخوفا أو البلد المقصود كذلك ضمنها وإن لم يكن كذلك احتمل جواز السّفر بها مع القدرة على المالك والوكيل والحاكم والثقة وعدمه وهو الأقوى ولو دفع إلى الحاكم للضرورة ففي وجوب القبول على الحاكم وجهان ولو دفعها إلى الحاكم من غير إرادة السفر للضرورة كالحريق والنّهب وغيرهما لم يضمن وإن تعذّر الحاكم واحتاج إلى إيداعها أودعها الثقة ولو وجد المالك أو وكيله فتخطاهما إلى الحاكم أو الثقة ضمنها ولو جعلها في بيت المال بنفسه من دون الحاكم ضمن ولو حبس المالك أو حجر عليه للسفه كان على المودع ردّ الوديعة إلى الحاكم ولو نقل الوديعة من قرية إلى أخرى كان حكمه حكم المسافر بها وإن لم يكن بينهما مسافة القصر الخامس التقصير فيما يحتاج الوديعة إليه فلو استودع دابة وجب عليه القيام بعلفها وسقيها على قدر حاجتها سواء أمره المالك أو لم يأمره ولو نهاه المالك عن العلف والسقي لم يجز له الامتثال لكن لو امتثل لم يضمن وكذا لو لم ينشر الثوب المحتاج إلى النشر ولو افتقر إلى اللبس وجب لبسه ولو أهمل ضمن إلا مع نهي المالك السّادس الجحود فمن أودع شيئا وجب ردّه على مالكه مع المكنة والمطالبة فإن طالبه المالك فجحد ضمن ولو طالبه غير المالك فجحد لم يضمن ولو سأله المالك من غير مطالبة فجحد ففي الضمان إشكال السّابع التأخير عن الدفع مع المطالبة وإمكان الدفع ولو لم يمكن لبعدها أو لمخافة في طريقها أو للعجز عن حملها أو غير ذلك لم يكن متعدّيا بترك تسليمها وليس على المستودع مئونة لو حملها إلى مالكها إذا كان حملها يفتقر إلى المئونة قلت أو كثرت بل عليه التمكين من أخذها ولو ساتر بها بغير إذن المالك كان عليه الردّ ولزمه مئونته

الفصل الثالث في الأحكام

وفيه [ - يط - ] بحثا [ - ا - ] قبول الوديعة مستحبّ لمن يعلم من نفسه الأمانة وليس بواجب إجماعا [ - ب - ] الوديعة أمانة لا يضمن إلا بالتعدّي ولو شرط الضمان في العقد لم يلزم وإن قبل الشرط وكذا لو قال أنا ضامن لها وكذا كلّ ما أصله الأمانة [ - ج - ] لا يجوز مزج الوديعة بغيرها من جنسها أو غير جنسها أجود أو أدون أو سار مثل أن يمزج السمن بمثله أو بالزيت ولو استودع من اثنين وأذنا في المزج جاز ولا ضمان ولو أذن أحدهما ضمن حصّة غير الإذن ولو امتزجت بغير تفريط فلا ضمان وأو مزجها غيره فالضمان على المباشر [ - د - ] إذا حضرت
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 267 | العلامة الحلي