عليها يستحقّ السّابق السّبق سواء قلنا إنّها عقد لازم أو جائز ويجوز أخذ الرهن والضمين على العوض إن كان دينا وإذا أخرج السبق أحدهما كان للسابق منهما ولو شرط أكثره للسابق والباقي للمصلّي جاز ولو شرط أن يطعم العوض أصحابه احتمل صحة الشرط ولو قيل بفساده فالأقرب عدم فساد المسابقة وهو اختيار الشيخ والشروط الفاسدة إن اقتضت اختلال شرط الصّحة مثل جهالة العوض أو المسافة فالعقد فاسد وإن لم يقتض مثل أن يشترط أن لا يرمي أبدا إن سبق فالأقرب عدم فساد العقد بفساده [ - ن - ] كلّ موضع فسدت فيه المسابقة فإن كان السّابق هو المخرج لم يستحقّ شيئا على صاحبه وكان سبقه له وإن كان الآخر استحقّ على المخرج أجرة المثل ولو كان العوض مستحقّا كان على مخرجه قيمته أو مثله [ - ح - ] إذا قال أجنبيّ لاثنين أو جماعة من سبق فله عشرة صحّ فإن سبق أحدهم استحقّ وإن جاءوا دفعه لم يستحقوا شيئا ولو قال لاثنين من سبق منكما فله عشرة ومن صلّى فله عشرة لم يصح ولو قال من صلّى فله خمسة جاز وكذا يصحّ لو قال لجماعة من سبق فله عشرة ومن صلّى فله عشرة ولو قال للمصلّي عشرة وللسابق خمسة لم يصحّ ولو قال العشرة من سبق فله عشرة فسبق واحد أخذ العشرة وإن سبق اثنان فلهما العشرة ولو سبق تسعة تساووا فيها ولا شيء للآخر ويحتمل أن يكون لكلّ واحد من التسعة عشرة كاملة ولو قال من سبق فله عشرة ومن صلّى فله خمسة فسبق خمسة وصلّى خمسة فعلى الأوّل للسّابقين عشرة وللمصلّين خمسة وعلى الثاني لكلّ من الخمسة الأوّل عشرة ولكل واحد من الثانية خمسة ويتطرق على الأول احتمال البطلان [ - ط - ] إذا كان السبق منهما لم يشترط المحلّل فلو أخرجا عوضا وقالا من سبق منّا فله العوضان صحّ فإن سبق أحدهما أحرز مال نفسه وأخذ عوض صاحبه وإن لم يسبق إحداهما أحرز كل منهما مال نفسه ولو أدخلا محلّلا جاز فإن سبق المحلّل أخذ العوضين وكذا إن سبق أحدهما ولو سبقا معا أحرز كلّ منهما مال نفسه ولو سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه وكان العوض الآخر بينه وبين المحلل نصفين ولو قالا من كان مسبوقا فعوضه للمحلّل جاز ولو قال لخمسة من سبق فله درهمان ومن صلّى فله درهم فسبق واحد وصلى ثلاثة وتأخّر الخامس فللسابق درهمان وللثلاثة المصلّين درهم ولا شيء للمتأخر [ - ى - ] يشترط في المسابقة أمور خمس تقدير المسافة ابتداء أو انتهاء فلو استبقا لينظر أيهما يقف قبل صاحبه من غير غاية ينظران إليها لم يجز وتقدير العوض وتعيين ما يسابق عليه وتساوى ما به المسابقة في احتمال السّبق فلو كان أحدهما ضعيف الدابة أو مريضها يعلم أنّه مسبوق لم يصحّ العقد وكذا يشترط في دابة المحلّل ولا يشترط تساوي جنسها فيجوز بين البغال والحمير وكذا الإبل والخيل مع احتمال السبق وأن يجعل العوض لأحدهما أو للمحلّل ولو جعله لأجنبيّ لم يجز وفي اشتراط تساوي الموقف إشكال [ - يا - ] قد بيّنا أنّ السبق يحصل بالعتق في المتساوي الخلقة وبالكتد في المختلف فلو شرط أحدهما المسابقة بثلاثة أقدام أو أقلّ أو أكثر ففي بطلان الشرط نظر [ - يب - ] يشترط في المسابقة تساوي الدابتين جنسا فلو تسابقا على بعير وفرس لم يجز إلّا مع احتمال السّبق على إشكال ولا يشترط تساويهما صنفا فيجوز المسابقة بين العربي والبرذون وبين البخاتي والعراب [ - يج - ] إذا تسابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر لا راكب عليه ليحرصه على العدو ولا أن يصيح به وقت العدو في سباقه ولا يرتض خلفه
الفصل الثّاني في أحكام الرمي
وفيه [ - ل - ] بحثا [ - ا - ] يفتقر الرمي إلى عشرة شرائط الأوّل أن يكون الرشق معلوما وهو بكسر الراء عدد الرمي الذي يتّفقان عليه مطلقا عند الفقهاء ويختصّ عند أهل اللغة بما بين العشرين إلى الثلاثين الثّاني أن يكون عدد الإصابة معلوما فيقال الرشق عشرة والإصابة خمسة مثلا الثّالث صفة الإصابة مثل أن يقول حوابي أو خواصر أو خواسق مما أشبه ذلك مما تقدّم الرابع أن يكون قدر المسافة معلوما إمّا بالزّرع فيقال مائة ذراع مثلا وإمّا بالمشاهدة الخامس قدر الغرض وهو ما ينصب في الهدف إمّا بالمشاهدة أو التقدير كالشبر والشبرين السّادس العلم بالسّبق وهو المال المخرج السّابع تساويهما في جميع أحوال الرمي فلو شرطا أن يرمي أحدهما عشرة والآخر عشرين أو إصابة أحدهما خمسة والآخر ثلاثة أو أن إصابة أحدهما خواسق والآخر فوارق أو يحط أحدهما من إصابته سما أو يرمي أحدهما من قرب والآخر من بعد أو يرمي أحدهما ويده مشغولة أو رأسه حامل الشيء والآخر خال عن ذلك أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا عليه ولا له لم يصحّ الثّامن تعيين الرماة فلا يصح مع الإبهام فلو شرطا أن يكون مع كلّ واحد منهما آخر أو اثنان أو أزيد من غير تعيينهم بالمشاهدة أو المعرفة لم يجز التاسع أن يكون المسابقة على الإصابة لا على البعد فلو قالا السّبق لأبعدنا رميا لم يجز على إشكال أقربه الجواز العاشر أن يكون المسابقة على الحذق فلو جعلا العوض للمخطئ دون المصيب لم يجز إمّا المبادرة أو المحاطة ففي اشتراط ذكر أحدهما نظر أقربه عدم الاشتراط [ - ب - ] ما ذكرناه