تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
عند القصار ففي لزومه إشكال أقربه ذلك [ - يه - ] إذا استأجره للخبر فأحرق بتفريط منه ضمنه وإن كان بغير تفريط لم يضمنه سواء كان التنور في ملك أحدهما أو أجنبيّ [ - يو - ] إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش وبيعه لم يضمنه وإذا سرق الثياب من الحمام لم يكن على صاحبه شيء إلا أن يودع فيفرّط [ - يز - ] إذا حبس حرّا أو عبدا فسرقت ثيابه كان عليه الضمان ولو قال له الحرّ اقطع يدي فقطعها لم يضمنها ولو قال له عبد ضمنها [ - يح - ] إذا استأجره للعمل في عين كالثوب فقصره فتلف بغير سببه فلا ضمان إلا مع التعدي مثل أن يلبس الثوب ثم يسرق من حرزه فعليه ضمانه بقيمة أكثر ما كانت من يوم التعدي إلى يوم التلف وإن كان التلف بسببه ضمنه يوم الجناية [ - يط - ] إذا استأجره ليحجم حرا أو عبدا أو يعلمه صنعة فتلف لم يضمن إلا بالتعدي ولو استأجره ليحمل شيئا فتلف في الطريق لم يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط سواء كان صاحبه حاضرا معه أو لا ولو أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء ضمنه ولو غرر الإمام أو حدّ من يستحق ذلك فتلف لم يضمن [ - ك - ] إذا استأجر ثوبا ليلبسه فاتزر به ضمنه وله أن يقيل فيه وليس له البيتوتة فيه [ - كا - ] إذا استأجر دابة لقطع المسافة فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير استقرت الأجرة عليه فإذا أمسكها بعد المدة ففي وجوب الضمان ومئونتها ومئونة الرد إشكال ويلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كله عليه

الفصل السّابع في باقي الأحكام

وفيه [ - لا - ] بحثا [ - ا - ] إذا تمت الإجارة بأركانها ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدة ويكون حدوثها على ملكه لا ملك المؤجر ويملك المؤجر مال الإجارة بمجرّد العقد مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل ولا يشترط في ذلك استيفاء المنفعة ولا مضى وقتها سواء كانت معيّنة كالثوب والدّار والعبد أو غير معيّنة ولو كانت الإجارة على عمل ملك الأجير بالعقد أيضا مال الإجارة وهل يستحق تسليمه قبل تسليم العمل فيه نظر فإن قلنا به وكان العمل في ملك الصانع لم يبرأ من العمل ولا يستحق الأجر حتى يسلّم العين وإن كان في ملك المستأجر استحق الأجر بنفس العمل ولو استأجر كل يوم بأجر معلوم استحق أجر كل يوم فيه [ - ب - ] إذا اشترط تأجيل الأجر صحّ بشرط أن يكون الأجل مضبوطا ولو شرطه منجّما يوما بيوم أو شهرا بشهر أو أقل من ذلك أو أكثر جاز ولو خالف في تقسيط الأجرة في النجوم صح بشرط الضبط [ - ج - ] إذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر فإن سلمت العين إليه ومضت المدة من غير مانع له عن الانتفاع استقر الأجر وإن لم ينتفع المستأجر وكذا لو استأجر للعمل ومضت مدّة يمكن استيفاؤه فيها مثل أن يستأجر دابة ليركبها إلى موضع ومضت مدة يمكن ركوبها فيها ولو بذل المؤجر العين فامتنع المستأجر من أخذها مع إمكانه ومضت مدّة الاستيفاء استقرت الأجرة ولو كانت الإجارة متعلقة بعبد وشبهه على عمل موصوف كخياطة ثوب وبناء حائط وقلع ضرس وبذل المؤجر العين ومضت مدة يمكن استيفاؤه فيها فامتنع من أخذها ففي استقرار الأجرة نظر ولو كانت الإجارة فاسدة وعرضها على المستأجر فلم يأخذها فلا أجر عليه وإن مضت المدة ولو قبضها المستأجر ومضت المدة المشرطة أو مدة يمكن استيفاء العمل فيها احتمل وجوب أجرة المثل وعدمه أما لو استوفى المنفعة فإنه يلزمه أجرة المثل لا أقل الأمرين من المسمّى والأجرة [ - د - ] الإجارة عقد لازم على ما تقدّم لا يثبت فيه خيار المجلس ولو شرطا الخيار فيه لهما أو لأحدهما أو لأجنبيّ جاز بشرط ضبطه بالمدة المعلومة سواء كانت معيّنة مثل أن يستأجر هذا العبد أو مطلقة في الذمة مثل أن يستأجر لخياطة ثوب [ - ه‍ - ] إذا استأجر عينا فتلفت قبل قبضها انفسخت الإجارة إجماعا وكذا لو تلفت بعد قبضها في ابتداء المدة ولو تلفت بعد مضي بعض المدة لم ينفسخ فيما مضى وبطلت في المستقبل وعليه من الأجر بقدر الماضي فإن ساوت أجزاء المدة بسطت الأجرة عليها وإن اختلفت كموضع يكثر إجارته في وقت دون آخر بسطت الأجرة على قدر القيمتين في المدتين لا على المدتين وكذا التفصيل لو أبق العبد [ - و - ] لو غصب العين المستأجرة بعد التمكين التام والإقباض لم تبطل الإجارة وكان على المستأجر دفع الأجرة وله مطالبة الغاصب بأجرة المثل سواء زادت عن المسمى أو نقصت وإن كان قبل الإقباض تخير المستأجر في الفسخ مع الرجوع على المالك بالمسمى وفي الرجوع على الغاصب إن اختار الإمضاء وإن اختار الفسخ كان له ويسقط عنه مال الإجارة ويسترده مع الدفع ولو ردّت العين في الأثناء ولم يكن قد فسخ كان له استيفاء الباقي وكان الخيار فيما مضى ثابتا وليس له مطالبة المالك بالانتزاع وإن كان متمكّنا منه ولو أقر المالك بالرقية ثبت في حق المستأجر بل كان له مخاصمة الغاصب ولو كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب أو حمل شيء فمات العبد أو الخياط أو الجمل الحامل لم ينفسخ الإجارة وكان عليه إقامة من يعمل ذلك وكذا لو غصب ولو تعذّر البدل تخير المستأجر في الفسخ والصّبر حتى يظفر بالعين المغصوبة ولو منعه المالك من استيفاء المنفعة في ابتداء المدة كان له
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 254 | العلامة الحلي