ثم سقط أعاده وأتم المقدّر [ - يد - ] إذا استأجره للنسخ وقرنه بالعمل وجب ذكر عدد الأوراق وقدرها وعدد السطور وقدر الحاشية من كل جانب ودقة القلم وغلظه ثم الخطّ إن عرف بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة جاز وإلا افتقر إلى مشاهدته يجوز تقدير الأجر بأوراق الفرع وبأوراق الأصل ولو قاطعه على نسخ الأصل بشيء معلوم جاز وإذا غلط قليلا تجري به العادة لم يكن عليه شيء وإن تجاوز العادة فهو عيب يرد به ولو كان الكاغذ من المستأجر كان عليه الأرش ولا يجوز له التشاغل بما يقتضي غلطه كالمحادثة وقت الكتابة وكذا ما يشبه الكتابة كالنساجة [ - يه - ] لو استأجره لحصاد الزرع قرنه إما بمدة معيّنة أو عمل معلوم وكذا في رفعه أو تصفيته ونقله إلى موضع معيّن ولو استأجره للاحتطاب أو الاحتشاش جاز وقرنه بالمدة أو العمل ولو آجر نفسه لنقل حطب وفرقه بالعمل جاز أن ينقل لغيره معه وإن قرنه بالمدة فإن كان لا ضرر فيه فالأقرب الجواز وإن كان فيه ضرر فالأقرب سقوط ما قابل فعله مع الثاني من الأجرة وهكذا حكم كل أجير خاصّ عمل مع غير مستأجره [ - يو - ] لو استأجره لاستيفاء القصاص وقرنه بالعمل جاز وكذا إن قرنه بالمدة مع كثرته وعلى التقديرين فهل الأجرة على المقتصّ منه أو على المستوفي نظر من حيث إن الاستيفاء واجب ولا يتم إلا بالأجرة فيجب كالوزان ومن حيث إن المقتص منه عليه التمكين وقد حصل والأوّل فيه قوّة [ - ين - ] لو استأجره ليشتري له ثيابا قرنه بالمدّة ولو عين العمل فجعل له من كل ألف درهم يشتري بها شيئا معلوما صحّ ولو قال كلما اشتريت ثوبا فلك درهم أجرا وكانت الثياب معلومة بصفة أو مقدرة بثمن جاز وإن لم يكن كذلك ثبت له أجرة المثل [ - يح - ] لو استأجر الحر للخدمة لم يجز له منعه عن فرائض الصّلوات اليوميّة وغيرها كالجمع والأحوال والآيات والأقرب أن له منعه عن النوافل إن كانت في وقت الخدمة وكذا العبد [ - يط - ] لو استأجر دارا جاز إطلاق العقد ولا يجب ذكر السكنى ولا صفتها عملا بالإطلاق ويجوز أن يسكنها بنفسه وعياله وإن لم يذكر في العقد وأن يسكنها غيره ممن يقوم مقامه في الضّرر أو دونه ويضع فيها ما جرت العادة به من الرّحل والطعام والثياب ولا يسكنها من هو أضر منه كالقصار والحداد ولا يجعل فيها الدّواب الخارجة عن العادة ولا يجعل فيها شيئا لم يكن ولم يجر عليه موافقة ولا شاهد حال مما هو مضر عبا كالرحى ووضع الأشياء الثقيلة فوق سطحها وجعل الطّعام في بيوتها على سبيل الإحراز فيها ولا يجب ذكر عدد السكان ولو اكترى ظهرا ليركبه جاز أن يركبه غيره ممن هو أخف ولا يركبه الأثقل ولا يشترط التساوي وفي الطول والقصر والمعرفة بالركوب وليس للمالك منعه عن ذلك ولو شرط في العقد اختصاص المستأجر باستيفاء المنفعة لزم [ - ك - ] لو استأجر للرضاع دون الحضانة أو الحضانة دون الرضاع أو لهما معا جاز ولو أطلقا العقد على الرضاع فالأقرب عدم دخول الحضانة منه والحضانة تربية الصّبي وحفظه وجعله في سريره وأخذه منه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه وأشباه ذلك واشتقاقها من الحصن وهو ما تحت الإبط تشبيها بحضانة الطير للفراخ والبيض ويجوز استيجار المرضعة على إرضاع من لها فيه نصيب ولا بدّ في الرضاع من تعيين المدة ومعرفة الصّبي بالمشاهدة وموضع الرّضاع ومعرفة العوض وهل المعقود عليه في الرضاع خدمة الصّبي وحمله ووضع الثدي في فيه ويكون اللبن تابعا كماء البئر في الدار والضيع في الصباغة أو اللبن الأقرب الثاني ولهذا يستحق الأجرة بالرضاع وإن لم يخدمه دون العكس وكون المنفعة عينا للرخصة وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يكثر به اللبن ويدر ويصلح به وللمستأجر مطالبتها به وعليها السقي بمجرى العادة ولا يجب صرف اللبن بأجمعه إلى الولد لئلا يتلف ولدها أو يتضرّر ولو أسقته لبن الغنم لم يستحق أجرا ولو دفعته إلى خادمتها فأرضعته فالوجه أنه لا أجرة لها ولو اختلفا في الإرضاع فالقول قولها مع اليمين
ويجوز أن يوجر أمته ومدبرته وأم ولده والمأذون لها في التجارة للرضاع وليس لواحدة منهنّ الامتناع ولا إجارة نفسه من دون إذنه وإنما يجوز الإجارة على الإرضاع إذا كان في اللبن فضل عما يحتاج الولد إليه ولو كان الولد مملوكا لأن السّيد إنما يملك فاضل حاجة مملوكة ولو كانت الأمة مزوجة لم يجز إجارتها للرضاع إلا بإذن الزّوج على إشكال فيما إذا لم يمنع شيئا من حقوقه ولو زوجها بعد الإجارة لم ينفسخ عقد الإجارة ويكون للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها ويطؤها وإن لم يأذن المستأجر وليس له إجارة مكاتبته ولها أن توجر نفسها ويجوز أن يستأجر أمه وأخته وابنته وسائر أقاربه لرضاع ولده ولو استأجر زوجته لرضاع ولده صح ولزم العوض سواء كانت في حباله أو لا وليس للزوجة أن توجر نفسها للرضاع إلا بإذن الزوج على إشكال ولو تطوعت بإرضاع ولدها منه أو من غيره لم يجبر الأب على القبول وكان له منعها قال الشيخ ولو تعاقدا عقد الإجارة على رضاع الولد لم يجز ما دامت في حباله ويجوز مع البينونة وجوزه ابن إدريس مطلقا وهو جيّد ويبطل الإجازة بموت المرضعة أو الطفل فإن كان قد مضى بعض المدّة راجع المستأجر
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 247
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٤٧