تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الحلي بجنسه أو بغير جنسه [ - و - ] الأقرب جواز إجارة الدّراهم والدنانير للنظر والتحلّي بها مدة معلومة ولو أطلق إجارتهما فالوجه جوازه وانصرف الإطلاق إلى استعمالهما في النظر والتحلّي ولا يكون قرضا مع الإطلاق خلافا للشيخ [ - ز - ] يجوز استيجار الشجر والنخل ليجفف الثياب عليها أو ليبسطها عليها حتى يستظل بظلّها سواء كانت ثابتة أو مقطوعة وكذا يجوز استيجار الحبال لذلك [ - ح - ] يجوز غنم استيجار لتدوس له طينا أو زرعا وكذا غير الغنم ويجوز استيجار الفحل للضراب على كراهيته بشرط التقييد بالمرة والمرات المعيّنة وفي الاكتفاء بالمرة نظر أقربه العدم إلا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة فيقدره بالمدة [ - ط - ] يجوز استيجار ما يبقى من الأطياب والصندل وأقطاع الكافور والند للشم للمرضى وغيرهم مدة معيّنة وكذا يجوز استيجار الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدة معيّنة [ - ى - ] يجوز استيجار دار ليتخذها مسجدا يصلي فيها وثوب يصلّي فيه وكذا يجوز استيجار البئر ليستقي منها أياما معلومة والسّطح للنوم عليه واستيجار الفهد والبازي والصّغر للصّيد مدة معيّنة وإجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للقراءة فيها والنسخ منها واستيجار درج فيه خط حسن ليكتب عليه ويتمثل منه [ - نا - ] لو استأجر شمعة ليسرج بها ويردّ المتخلف وأجرته وثمن التالف لم يجز ولو استأجرها ليتجمل بها ثم يردها من غير إشعال ففي الجواز نظر وكذا التردد لو استأجر طعاما ليتجمل به على مائدته من غير أكل والأقرب المنع وكذا يجوز استيجار المستور ليعلّقها يتجمل بها وما أشبه ذلك ولا يجوز استيجار ما لا بقاء له من المسمومات كالورد والرياحين المشم وفي جواز استيجار الغنم والإبل والبقر ليأخذ لبنها ويسترضعها لسخاله أو ليأخذ صوفها أو شعرها أو وبرها إشكال وقد روى أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضريبة مدّة من الزمان ولا يجوز استيجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من أعيانها [ - يب - ] كلما منفعته محرمة لا يجوز عقد الإجارة عليه كالشطرنج والنرد وآلات القمار واللّهو من الزمر والنّوح بالباطل والغناء كذلك ولا بأس بأخذ الأجر على النوح بالحق والغناء في الأعراس ويجوز أن يستأجر من يكتبه له غناء أو نوحا ولا يجوز أن يستأجر من يحمل له خمرا للشرب أو ميتة للأكل أو خنزيرا ولو استأجره لخل الخمر طلبا للتخليل أو الإراقة أو لنقل الميّتة من منزله أو محلته إلى خارج البلد لإزالة الرائحة لم أستبعد جوازه ولا يجوز الاستيجار على كتابة شيء محرم أو بدعة أو شعر باطل أو كتب ضلال لغير النقض والحجة وحمل الخمر لأهل الذّمة ويجوز أن يوجر نفسه لنطارة كرم الذّمي [ - يج - ] لا بأس بأجر الحجامة ويكره مع الشرط وكذا يجوز استيجار من يكنس الكيف ولكنه مكروه أيضا [ - يد - ] لا يجوز أن يوجر داره لمن يتخذها بيعة أو كنيسة أو يحرز فيها الخمر وإن كان في السواد [ - يه - ] كلما يحرم بيعه يحرم إجارته إلا الحر والوقف وأم الولد فإن هذه يجوز إجارتها وإن حرم بيعها وما عداها لا يجوز كالعبد الآبق والجمل الشارد وما لا ينتفع به كسباع البهائم والطيور التي لا تصلح للصّيد والأقرب المنع من إجارة المغضوب لغير الغاصب إذا لم يتمكن ولا من تسليمه يجوز إجارة الكلب العقور والخنزير بحال ويجوز استيجار كلب الصّيد والماشية والزّرع والحائط ولو آجر الغاصب [ - يو - ] يجوز إجارة المشاع على الشريك وعلى غيره وكذا يجوز أن يوجر داره لاثنين وأن يوجر نصف داره لواحد والنصف الآخر طلق أو يوجره له أو لغيره [ - يز - ] يجوز إجارة المصحف للنظر فيه والحفظ منه على إشكال وكذا يجوز إجارة كتب العلم والفقه والأدب وغير ذلك [ - يح - ] يجوز إجارة المسلم نفسه للذّمي ليعمل له عملا وهل يجوز لخدمته الأقرب الكراهية دون المنع ولا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معيّن أو مطلق في الذّمة مدّة من الزمان [ - يط - ] لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقظه وقت الصلاة ويجوز استيجار السّنور لاصطياد الفأر [ - ك - ] لا يجوز الأجر على الأدنى والصّلاة بالناس ويجوز أخذ الرزق من بيت المال ويجوز أخذ الأجر على الحج وتعليم القرآن على كراهية شديدة ويجوز على بناء المساجد والقناطير وغيرهما وعلى الرقية ولو كان إمام المسجد قيما له يفرش حصره ويكنسه ويعلق فيه جاز له أخذ الأجرة على ذلك لا على الصلاة ويجوز الأجر على تعليم الشعر المباح والحساب والفقه وأشباهه والخط ولا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يتعدى نفعه من العبادات المختصّة كصلاة الإنسان لنفسه وحجّه لنفسه وأداء زكاة نفسه بلا خلاف ويجوز أخذ الأجر على الصّلاة عن الغير بشرط أن يكون ميّتا [ - كا - ] يجوز للحرّ إجارة نفسه بلا خلاف إما لعمل معيّن كخياطة ثوب أو مدّة من الزمان معلومة وكذا يجوز الاستيجار لحفر الآبار والأنهار والقنى والعيون وعلى ضرب اللّبن وعلى البناء وتطيين السطوح والحيطان وتجصيصها مدة معلومة ولا يجوز على عمل معيّن لاختلاف