نفذ تصرّفها ووجب تسليم مالها إليها ولا يشترط تزويجها ولا ولادتها ولا لبثها عند الزوج سنة ولا دخول الزوج بها [ - ج - ] للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في مالها كيف شاءت من التبرّع والمعاوضة ولا يشترط إذن الزّوج فيما يتصرف زائدا عن الثلث بغير عوض وللمرأة أن تتصدّق من مال زوجها بالشيء اليسير وتتصرف في المأدوم بما لا ضرر فيه من غير إذنه بالهبة والعطية إلا أن يكون ممنوعة من ذلك أو يعرف كراهيّته وليس لمن يقوم مقام المرأة كالجارية والأخت والغلام ذلك إلا بالإذن [ - د - ] لا يثبت الحجر على المفلس إلا بحكم الحاكم وكذا السفيه ولا يثبت الحجر بظهور الفلس ولا بظهور السّفه من دون الحكم [ - ه - ] يزول حجر المفلس بقسمة ماله لا بحكم الحاكم وهل يشترط حكم الحاكم في زوال حجر السّفيه قال الشيخ نعم وفيه نظر أما حجر الصبي فإنه يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى الحاكم [ - و - ] ينبغي للحاكم إذا حجر على السّفيه أن يشهد عليه ليظهر أمره فيجتنب معاملته ولا يشترط الإشهاد عليه وإذا حجر عليه الحاكم لم يمض بيعه ولا شراؤه ولا غيره من التصرّفات في ماله ويسترجع الحاكم ما باع من ماله ويرد الثمن إن كان باقيا وإن أتلفه السّفيه أو تلف في يده فهو من ضمان المشتري ولا شيء على السّفيه وكذا كل ما يأخذه من أموال النّاس برضاهم إن كان باقيا دفعه الحاكم إلى أربابه وإن كان تالفا كان ضائعا سواء علم بالحجر أو لا هذا إذا كان صاحبه قد سلّط عليه فأما إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسلّط كالعارية والوديعة إذا تلفه أو تلف بتفريط احتمل عدم الضّمان لتعريض مالكه أما ما أخذه بغير اختيار صاحبه أو أتلفه كالغصب والجناية فإنه ضامن [ - ز - ] حكم الصبي والمجنون حكم السّفيه في أن ما يتلقانه من مال غيرهما بغير إذنه فإنهما يضمنانه ولو حصل في أيديهما باختيار صاحبه وتسليطه كالبيع والفرض والثمن لم يضمنا لو أتلفاه أو تلف بتفريطهما وكذا ما حصل في أيديهما على جهة الوديعة والعارية فتلف بتفريطهما ولو أتلفاه فالأقرب أنه كذلك [ - ح - ] إذا أقرّ السفيه بمال لم ينفذ إقراره سواء كان عينا أو دينا أو إتلاف مال للغير ولا يلزم به وإن فك حجره بخلاف المفلس ثم إن كان محقّا وجب عليه فيما بينه وبين اللَّه تعالى الخروج عنه بعد الفلس وإلا فلا [ - ط - ] لو أقر السفيه أو المفلس بما يوجب قصاصا أو حدّا كالقتل عمدا والجرح والزنا والقذف حكم عليهما وو استوفي منهما في الحال ولو أقرا بسرقة قبل في القطع لا المال ويصحّ إقرارهما بالنّسب وينفق على ولد السفيه المقر به من بيت المال لا من ماله قاله الشيخ [ - ى - ] إذا طلق السّفيه أو المفلس زوجته صحّ طلاقه وكذا لو ظاهرها أو خالعها سواء كان بمهر المثل أو بدونه لكن لا يسلم إليه العوض بل إلى الولي ولو سلّمته المرأة إليه فهو من ضمانها [ - يا - ] لو أعتق السفيه أو المفلس لم ينفذ عنقه وكذا لو دبر أو كاتب [ - يب - ] لو تزوج وقف على إجازة الولي فإن أمضى صحّ وإلا فلا وكذا لو باع أو اشترى فأجاز الولي فالوجه الصحة وقوى الشيخ البطلان وليس بجيّد [ - يج - ] لو دبر أو أوصى فالوجه عدم الجواز وله الاستيلاد فلو أولد جارية عتقت بموته مع وجود الولد كغيره [ - يد - ] يجوز له طلب القصاص ويجوز له العفو على مال لكن لا يسلم المال إليه بل إلى وليّه وله العفو على غير مال في العمد ويجوز قبوله للوصيّة والهبة [ - يه - ] لو أحرم بحج واجب صحّ وأنفق عليه لأدائه ولو كان للتطوع واستوت نفقته سفرا وحضرا أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطّريق فكذلك ولو زادت نفقته سفرا وحضرا أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطريق فكذلك ولو زادت نفقته في السفر ولا كسب له كان لوليه أن يحلله بالصيام [ - يو - ] لو حلف انعقدت يمينه ولو حنث كفر بالصّيام وكذا لو عاد في ظهاره أو لزمته كفارة قتل الخطأ والإفطار في رمضان وشبهه ولو نذر عبادة بدنيّة لزمته ولو نذر صدقة لم يصحّ [ - ين - ] إذا زال السفه فك الحاكم حجره فإن عاد سفهه أعيد الحجر فإن زال فك حجره
فإن عاد السّفه عاد الحجر وهكذا [ - يح - ] لو وكله أجنبيّ في بيع أو هبة أو غيرهما من التصرفات المالية صح لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرّف مطلقا [ - يط - ] الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد للأب فإن لم يكونا فالوصيّ لأحدهما فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه ولا ولاية للأم للإمام أما السفيه فالولاية في ماله للحاكم أو أمينه خاصّة [ - ك - ] الرشيد إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر قال الشيخ الظاهر أنه يحجر عليه والوجه عندي خلافه
الفصل الثالث في التصرّف في مال اليتيم
وفيه [ - يط - ] بحثا [ - ا - ] اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه ولو مات وقد بلغ الصّبي لم يكن يتيما وكذا لو ماتت الأم قبل بلوغه لم يكن يتيما إذا كان أبوه باقيا [ - ب - ] للأب والجدّ للأب التصرّف في مال الطفل ولا يداخلهما الحاكم ولا غيره في ذلك أما الأم فلا ولاية لها وإن كان الأب والجدّ مفقودين فإذا لم يكن أب ولا جدّ كان وليه من أوصى أحدهما إليه بالنظر في أمره وإن لم يكن وصيّ فالنظر إلى الحاكم ولا يتصرّف الحاكم مع وجود الوصيّ [ - ج - ] يجوز لولي الطفل سواء كان الأب أو الجدّ أو الوصيّ أو الحاكم أو أمينه أن يتجر للفعل