تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفحة المسكية في الرحلة المكية — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الأول تسعة عشر يوما ، ومن عادتي قديما أني إذا نزعت عمامتي وكشفت رأسي أقل من ساعة تعتريني آلام وأسقام . ومن فضل الله أن خيمتي ، وكذا في الطريق شق المحمل ، محيطة بهما الناس لكثرة ما يسألوني « 1 » من أحكام الإحرام ، حتى أهل الشام ، مع كثرة الفقهاء في الركب ، فحمدت الله على هذه النعمة الجليلة حيث إني كنت المشار إليه في تلك المسائل ، حتى مفتي الشافعية في حلب كان يسألني عن جزئيات الإحرام والتمس مني ( 185 أ ) أن أكتب له محظورات الإحرام ومنهياته وواجباته ومندوباته وكذا جميع ما يتعلق بالمناسك كالوقوف والطواف والسعي وغير ذلك ، فاعتذرت بضيق الوقت ، والتمس مني السيد يونس أن أكتب له جميع الأدعية المتعلقة بسفر الحج من الخروج إلى آخر الرجوع ، فكتبت له رسالة صغيرة مشتملة على الأدعية المأثورة وغيرها . والحاصل كان غالب الحاج يسألني عن دقائق المحظورات والواجبات وغيرها ، ومما وقع السؤال عنه أن الإنسان المحرم لو لبس ثيابا كثيرة فهل يلزمه دم واحد أم أكثر ؟ ( والجواب : يلزمه ) « 2 » دم واحد إذا اتحد المكان والزمان ، سواء كان اللبس قطعة واحدة أم لا ، ووقع أيضا السؤال عن اللابس المذكور إذا نزع بعض ثيابه ثم لبسها ، هل يلزمه دم أم لا ؟ والجواب : إذا كان المنزوع لم يستر شيئا لم يستره الأول فلا دم عليه وإلا فعليه دم ، صرح بذلك الشيخ ابن حجر في حاشية الإيضاح ، وحمل عبارة الإيضاح على ما ذكرنا . ومما وقع السؤال عنه أن المحرم لو نزع عمامته لمسح رأسه أو خفيه لانقضاء مدة المسح أو ثيابه هل يلزمه دم إذا لبس أم لا ؟ ( 186 أ ) وجوابه : لا يلزمه دم لأن الإكراه الشرعي كالحسي كما صرح الشيخ ابن حجر وذلك في الحاشية المذكورة ، ومما وقع السؤال عنه : أن الإنسان المحرم لو آلمه رأسه من الكشف فهل يحرم عليه لبس جميع ثيابه أو يقتصر على ستر رأسه ؟ وجوابه : يحرم عليه لبس الجميع لأن الضرورة تتقدر بقدرها ، فلو لبس شيئا في غير الرأس لزمته الفدية والحرمة ، وفي الرأس تلزمه الفدية ولا حرمة ، وأكثر هذه المسائل أنكرها الفقهاء فأخرجت لهم عبارة الشيخ في الحاشية ، وصار ذلك رخصة عم نفعها حتى إنّ المحرمين دعوا إلى كثيرا .
هامش
( 1 ) والصواب ( يسألونني ) . ( 2 ) سقطت من أ .
النفحة المسكية في الرحلة المكية — صفحة 315 | عماد عبد السلام / عبد الله بن حسين السويدي البغدادي