تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
متن السادس فى تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ؛ ليعرف أنّ الخلاف فى مسألة الاستصحاب فى كلها أو فى بعضها ، فنقول : إنّ له تقسيما باعتبار المستصحب . و آخر باعتبار الدليل الدالّ عليه . و ثالثا باعتبار الشكّ المأخوذ فيه . [ تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب ] « 1 » أمّا بالاعتبار الأول فمن وجوه : الوجه الاوّل : من حيث انّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديّا - كوجوب شىء أو طهارة شىء أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك - و قد يكون عدميّا و هو على قسمين : أحدهما : عدم اشتغال الذمّ به تكليف شرعىّ ، و يسمّى عند بعضهم « 2 » ب : « البراءة الاصليّة » و « أصالة النفى » . و الثانى : غيره ، كعدم نقل اللفظ عن معناه ، و عدم القرينة ، و عدم موت زيد و رطوبة الثوب و حدوث موجب الوضوء أو الغسل ، و نحو ذلك . و لا خلاف فى كون الوجوديّ محلّ النزاع .
هامش
( 1 ) . العنوان منّا . ( 2 ) . مثل المحقق فى المعتبر 1 : 32 ، و الشهيد الاوّل فى القواعد و الفوائد 1 : 132 ، و الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد : 271 ، و الفاضل الجواد فى غاية المأمول ( مخطوط ) : الورقة 128 ، و المحدّث البحرانى فى الدرر النجفيّة : 34 ، و الحدائق 1 : 51 .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 85 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى