متن
و منها : مكاتبة على بن محمّد القاسانى : « قال : كتبت اليه - و أنا بالمدينة « 1 » - عن اليوم الذى يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب ( ع ) : اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية و افطر للرؤية » . « 2 »
فانّ تفريع تحديد كلّ من الصوم و الإفطار - برؤية هلالى رمضان و شوّال - على قوله ( ع ) : « اليقين لا يدخله الشكّ » لا يستقيم إلّا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشكّ ، أى مزاحما به .
و الإنصاف : أن هذه الرواية أظهر ما فى هذا الباب من أخبار الاستصحاب ، إلّا أنّ سندها غير سليم .
هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار المستدلّ بها للاستصحاب ، و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها ، « 3 » و عدم صحّة الظاهر منها ؛ « 4 » فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التّجابر و التّعاضد .
ترجمه
( مكاتبهء على بن محمّد كاشانى )
از جمله احاديثى كه براى حجيّت استصحاب بدان استدلال شده ، مكاتبهء على بن محمّد كاشانى است . او مىگويد : من در مدينه بودم و در آنجا نامهاى به محضر امام عليه السّلام نوشته از حضرتش راجع به روزهء يوم الشك پرسيدم كه آيا اين روزه واجب است يا نه ؟ امام عليه السّلام در پاسخ فرمودند : اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية و افطر للرّؤية .
هامش
( 1 ) . فى ( الوسائل ) زيادة : ( أسأله ) .
( 2 ) . الوسائل 7 : 184 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 13 .
( 3 ) . و هى الصحاح الثلاثة لزرارة و موثّقة عمّار .
( 4 ) . و هى روايتا الخصال و مكاتبة القاسانى .