وأمّا « موظّف الأتبان » ، فكان جميع تبن أرض مصر على ثلاثة أقسام : قسم للديوان ، وقسم للمقطع ، وقسم للفلّاحين «
( a
» . فيجبى التّبن على هذا الحكم من سائر الأقاليم ، ويؤخذ في التّبن عن كلّ مائة حمل أربعة دنانير وسدس دينار ، فيحصل من ذلك مال كثير « 1 » . وقد بطل هذا أيضا من الدّيوان .
وأمّا « الحراج » «
( b
» ، فإنّه كان في البهنساوية في سفط رشين [ ومتبال وسطال ] «
( c
» والأشمونين والأسيوطية والإخميمية والقوصيّة أشجار لا تحصى من سنط ، لها حرّاس يحمونها حتى يعمل منها مراكب الأسطوال ، فلا يقطع منها إلّا ما تدعو الحاجة إليه ، وكان بالبهنسا من العيدان ما يساوى العود منها مائة دينار . وكان يستخرج من هذه النّواحي مال يقال له « رسم / الحراج «
( b
» » ، ويحتجّ في جبايته بأنّه نظير ما تقطعه أهل النّواحي ، وتنتفع به من أخشاب السّنط في عمائرها ، ومقرّر آخر كان يجبى منهم يعرف ب « مقرّر السّنط » ، فيصرف من هذا المقرّر أجرة قطع الخشب وحزّه بضريبة عن كلّ مائة حمل دينار ، وعلى المستخدمين في ذلك ألّا يقطعوا من السّنط ما يصلح لعمل مراكب الأسطول ، لكنهم إنّما يقطعون الأطراف التي ينتفع بها في الوقود فقط . ويقال لهذا الذي يقطع « حطب النّار » ، فيباع على التجّار منه كلّ مائة حمل بأربعة دنانير ، ويكتب على أيديهم زنة ما بيع عليهم ، فإذا وردت المراكب بالحطب إلى ساحل مصر اعتبرت عليهم ، وقوبل ما فيها بما عيّن في الرّسالة الواردة ، واستخرج الثّمن على ما في الرّسالة . وكانت العادة أنّه لا يباع ممّا في البهنسا إلّا ما فضل عن احتياج المصالح السّلطانية . وقد بطل هذا جميعه ، واستولت الأيدي على تلك الأشجار فلم يبق منها شيء ألبتّة ، ونسي هذا من الدّيوان « 2 » .
وأمّا « القرظ » ، فإنّه ثمر شجر السّنط ، وكان لا يتصرّف فيه إلّا الدّيوان ، ومتى وجد منه مع أحد شيء اشتراه من غير الدّيوان نكّل به ، واستهلك ما وجد معه منه . فإذا اجتمع مال القرظ أقيم منه مراكب تباع ، ويؤخذ من ثمنها الرّبع عندما تصل إلى ساحل مصر بعدم ما تقوم أو ينادى عليها ، وكان فيها حيف كبير ؛ وقد بطل ذلك « 3 » .
وأمّا « ما يستأدى من أهل الذّمّة » ، فإنّه كان يؤخذ منهم عمّا يرد ويصدر معهم من البضائع ، في مصر والإسكندرية وإخميم خاصّة دون بقيّة البلاد ، ضرائب تتقرّر في الدّيوان . وقد بطل ذلك أيضا « 4 » .
هامش
( aبولاق : للفلاح وابن مماتي : للمزارع .( bالأصل وبولاق : الخراج .( cزيادة من ابن مماتي .
( 1 ) ابن مماتي : قوانين الدواوين 344 .
( 2 ) قارن ابن ممّاتي : قوانين الدواوين 344 - 346 .
( 3 ) نفسه 347 .
( 4 ) نفسه 349 .