بدر وغيرهم مائة مائة ، ثم دعا ستين مسكينا فأطعمهم خبزا بملح ، فأحصوا ما أكلوه فوجدوه يخرج من جريتين «
( a
» ، ففرض لكلّ إنسان يقوم بالأمر له ولعياله جريتين جريتين «
( a
» في كلّ شهر ، مسلمهم وكافرهم « 1 » .
وفرض لأزواج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عشرة آلاف عشرة آلاف ، إلّا من جرى عليه البيع ، فقالت أمّهات المؤمنين : ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يفضّلنا عليهن في القسمة ولكن كان يسوّي بيننا فسوّ بيننا ؛ فجعلهن على عشرة آلاف عشرة آلاف ، وفضّل عائشة - رضي اللّه عنها - بألفين ، فأبت ، فقال :
لفضل منزلتك عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فإذا أخذتها فشأنك « 2 » .
وكان الناس أعشارا ، فكانت العرفاء ثلاثة آلاف عريف ، كلّ عريف على عشرة ، ورزق الخيل على أعرافها « 3 » . فما زالوا كذلك حتى اختطّت الكوفة والبصرة ، فغيّرت العرفاء والأعشار ، وجعلت أسباعا ، وجعل مائة عريف ، على كلّ مائة ألف درهم عريف . وكانت كلّ عرافة من القادسيّة خاصّة ، ثلاثة وأربعين رجلا وثلاثا وأربعين امرأة وخمسين من العيال ، لهم مائة ألف درهم . وكلّ عرافة من أهل الأيّام عشرين رجلا على ثلاثة آلاف وعشرين امرأة ، ولكل عيّل مائة على مائة ألف درهم . وكلّ عرافة من الرّادفة الأولى ستين رجلا وستين امرأة وأربعين من العيال ، ممّن كان رجالهم ألحقوا على ألف وخمس مائة ، على مائة ألف درهم . وكان العطاء يدفع إلى أمراء الأسباع وأصحاب الرّايات - والرّايات على أيادي العرب - فيدفعونه إلى العرفاء والنّقباء والأمناء ، فيدفعونه إلى أهله في دورهم « 3 » . فمات عمر - رضي اللّه عنه - والأمر على ذلك .
وقد عزم قبل موته أن يجعل العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف ، وقال : لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف : ألف يخلّفها الرجل في أهله ، وألف يتزوّدها معه في سفره ، وألف
هامش
( aبولاق : جزيبتين .
( 1 ) الطبري : تاريخ 3 : 615 ؛ ابن الأثير : الكامل 2 : 504 .
( 2 ) ابن الأثير : الكامل في التاريخ 2 : 503 - 504 .
( 3 ) الطبري : تاريخ 4 : 49 ؛ وانظر عن تقسيم الأعشار والعرفاء بالبصرة والكوفة ، صالح أحمد العلي : خطط البصرة ومنطقتها - دراسة في أحوالها العمرانية والمالية في العهود الإسلامية الأولى ، بغداد 1986 ، 51 - 52 ؛ هشام جعيط : الكوفة - نشأة المدينة العربية الإسلامية ، الكويت 1986 ، 171 - 181 ؛ وكذلك مادة عريف في دائرة المعارف الإسلاميةSalih A . el . Ali CI . Cahen , El 2 ? art . c ? Ari ? f I , pp . 649 - 51.