« الظاهرُ في الماء عدم الظِنَّة « 1 » » لأن المراد البخلُ والمنْع لا التُّهْمة .
و ( الظَّنِين ) : المُتَّهم ، ومنه : « لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ ولا قرابة » . قال أبو عُبَيدٍ : « المرادُ أن يُتَّهم المُعتَق بالنسبة إلى غير مَواليه ، أو الولدُ بالدعوة إلى غير أبيه ، أو يُتَّهم في شهادتِه لقريبه كالوالد للولَد « 2 » »
[ الظاء مع الهاء ]
ظهر :
( الظَّهر ) : خلاف البطن ، وبتصغيره سُمي والد أُسيَد بن ظُهَيْر ، ويستعار للدابَّة أو الراحلة ، ومنه :
« ولا ظَهرًا أبقى « 3 » »
وكذا قول محمد : « وإذا كان رجلًا « 4 » معه قوةٌ من الظَّهر والعبيد « 5 » » ، وأما :
« لا صدَقة إلا عن ظَهْر غنىً »
أي صادرة عن غِنًى ، فالظَّهْر فيه مُقحَم كما في : ظَهْر القلب ، وظَهْر الغيب .
و ( ظَاهَرَ ) من امرأته ( ظِهَارًا ) و ( تَظَاهَرَ ) و ( اظَّاهَرَ ) بمعنًى ، وهو أن يقول لها : أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمّي .
و ( ظَاهَرَهُ ) : عاونه ، وهو ظَهِيرُه . و ( ظَاهَرَ ) بين ثوبين ودرْعَين : لِبس أحدَهما على الآخر ، وقوله : ظَاهَرَ بدرعين : فيه نظرٌ ، ووجهُه أن تُجعل الباء للملابسة ، لا من صلة المُظَاهَرَةُ .
و ( ظَهَرَ ) عليه : غلَب ، ومنه : « ولمَّا ظَهَرُوا عَلَى كِسْرَى ظَفِرُوا بِمَطْبَخِهِ » . و ( ظُهِرَ على اللّص ) : غُلِب ، وهو من قولهم :
هامش
( 1 ) في ط وهامش الأصل : الضنة .
( 2 ) ع : كالولد للوالد .
( 3 ) في الحديث :
« إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » .
( 4 ) في هامش الأصل : رجل .
( 5 ) بعدها في ط : والإماء .