ما يُكْبَسُ في التنانير » أي يُطمُّ به التنّورُ أو « 1 » يُدْخَل فيه ، من ( كبَسَ ) الرجلُ رأسَه في جَيْب قميصه : إذا أدخله .
و ( الكبيس ) : نوعٌ من أجود التمر . ومنه قوله : « لم يكن ليُعطيَه صاعا من العَجْوة بصاعٍ من الحَشَف ، وإنما أعطاه لفضْل الكبيس » . و ( الكياسَة ) : عُنقود النخْلِ ، والجمع ( كَبائسُ ) .
كبع :
( الكُبَع ) : جمَل الماء « 2 » .
كبل :
« إذا وقعت السُهْمان « 3 » فلا ( مكابلة ) » : أي لا ممانعة ، من ( الكَبْل ) واحدِ ( الكُبول ) ، وهو القيد ، ومنه :
« لو عَنَى بقوله : أنت طالق من الوَثَاق أو من الكبل ، لم يُدَيّنْ » ، والمعنى أن القسمة إذا وقعتْ وحصلَت لا يُحبس « 4 » عن حقه .
و ( كابُلُ ) بالضم : من بلاد الهند .
[ الكاف مع التاء ]
كتب :
( كتبَه كِتْبةً ) و ( كِتابا ) و ( كِتابةً ) .
وقوله : « وإذا كانت « 5 » السرقة صُحُفا ليس فيها كتابٌ » أي مكتوبٌ .
و
في حديث أُنيس : « واحكمْ بكتاب اللّه »
أي بما فرَض ، مِنْ ( كتَب ) عليه كذا : إذا أوجبه وفرَضه ، ومنه : الصلواتُ المكتوبة .
وأما
قوله عليه السلام : « ما بال أقوامٍ يَشْتَرطون شروطا ليست في كتاب اللّه »
، فقيل « 6 » : المراد قوله تعالى :
« ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ »
إلى أن
هامش
( 1 ) ط : أي .
( 2 ) يعني جمل البحر ، كما في القاموس . وفي هامش الأصل :
« نوع من السمك » .
( 3 ) السهمان : مفردها سهم وهو النصيب .
( 4 ) أي لا يمنع .
( 5 ) تحتها في الأصل : « كان » . وهي كذلك في ع .
( 6 ) في هامش الأصل : « قالوا » .