قولُ « 1 » محمد رحمه اللّه في البغل والبغلة والفرَس الخَصيّ المقطوع اليد أو الرجل : « لا بأس بأن تُدخَل دار الحرب حتى يُباعُوْها « 2 » » .
و ( باعَ عليه ) القاضي : إذا كان على كَرْهٍ « 3 » منه . و ( باعَ له ) الشيءَ : إذا اشتراه له . ومنه
الحديث : « لا يَبِعْ بعضُكم على بَيْع أخيه
: أي لا يشتَر ، بدليل
البُخاري : « لا يَبتاع الرجل على بيع أخيه »
و « البَيِّعان بالخيار » أي البائع والمشتري [ كل منهما بائع وبَيْع . عن الأزهري ] « 4 » .
و ( بايعْتُه ) ( 28 / ب ) و ( تَبايعْنا ) و ( استَبعتُه عبْده ) وانما جَمع « 5 » المصدَر على تأويل الأنواع .
وأما قولهم ( بُيوعٌ كثيرة ) فبعد تسميةِ المبيع بَيعاً . ومنه :
« وإن اشترى بَيعاً بحنطةٍ » أي سِلعةً .
و « لا صاحِبِ بيعةٍ » : في سق . [ سقط ] .
« بِيعةُ النصارى » : في ( كن ) . [ كنس ] .
بيغ :
( تَبيَّغ ) الدمُ و ( تبوَّغ ) إذا ثار وغلَب .
بين :
( البان ) ضرْب من الشجر ، الواحِدة ( بانَة ) ومنه :
دُهْنُ البانِ .
وأما قوله : « [ لو قال ] « 6 » اشتَرِ لي باناً ثم اخلِطْه بمثقالٍ من
هامش
( 1 ) ط : يكون مبنياً للمفعول ومنه قول .
( 2 ) في هامش الأصل : « الواو ضمير أهل دار الحرب . والهاء ( كذا ) للبغل والبغلة والفرس الخصي » .
( 3 ) بفتح الكاف : الاكراه .
( 4 ) زيادة من ط . وهي في التهذيب 3 / 237 .
( 5 ) ع ، ط جمعوا .
( 6 ) من ع . ط .