إذا ما اشترت بنت أباها وعتقه * به مستقر ثم أعتق عبده
وعن بنته قد مات ثم ابن عمه * ومات بلا ورّاث العبد بعده
فهل يرث المعتوق ذي البنت وحدها * أو البنت وابن العم أو هو وحده
وجواب شيخ الإسلام الوالد عنه بقوله : [ من الطويل ]
يجوز ابن عم للعصوبة ماله * وليس لبنت ما تحاول قصده
وميراثها بالعتق من بعد عاصب * بنفس نسيب حيث قدرت فقده
وقد غلطت فيه قضاه ميؤن قد * غدت أربعا والحمد لله وحده
وأنشدته منها غير ذلك وقد قيّد كثيرا منها بخطّه ، وكتبت له ملغزا : [ من البسيط ]
يا إماما له الفضائل تعزى * وهماما أضحى لراجيه كنزا
ما بسيط حروفه ليس تحصى * وهو حرفان لا سوى أن تجزّا
كل جزء منه استوى القلب إمّا * جاء معنى أو جاء للفظ يعزى [ 94 أ ]
نصفه ربعه ولا ربع « 1 » فيه * وسوى الخمس منه ما تم أجزا
هامش
( 1 ) وردت في ( ع ) : « ولا نصف فيه » .