السيد محمد الحسيني الشيرازي
81
من الآداب الطبية
وفي رواية رواها الصدوق رحمه اللّه قال : قال الصادق عليه السّلام : « الفخذ ليس من العورة » « 1 » . وقال الكليني رحمه اللّه وفي رواية أخرى : « وأما الدبر فقد سترته الاليتان وأما القبل فاستره بيدك » « 2 » . استحباب ستر الركبة والسرة مسألة : يستحب ستر الركبة والسرّة وما بينهما . فعن بشير النبال قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحمام ؟ فقال : « تريد الحمام » قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فاتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرّته - إلى أن قال : - ثم قال : « هكذا فافعل » « 3 » . الستر مطلقا مسألة : يستحب الستر مطلقا ولو كان الإنسان وحده بأن لم يكن هناك ناظر . عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاتزروا » « 4 » . والرواية تشمل الذكر والأنثى . بين الزوجين مسألة : لا بأس بين الزوجين أن ينظر أحدهما إلى جميع جسم الآخر بما فيه العورة .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 119 باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ح 253 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ص 501 باب الحمام ح 26 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 35 ب 5 ح 1404 . ( 4 ) مكارم الأخلاق : ص 56 الفصل الثاني في ستر العورة .