السيد محمد الحسيني الشيرازي
61
من الآداب الطبية
وعنه عليه السّلام : « ولا تحتجم حتى تأكل شيئا فإنه أدرّ للعرق وأسهل لخروجه وأقوى للبدن » « 1 » . وروي عن العالم عليه السّلام أنه قال : « الحجامة بعد الأكل لأنه إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وأخرج الداء وإذ احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداء » « 2 » . أقول : ليس المراد إلى حدّ الشبع ، فإنه ضارّ كما ذكره الأطباء ، فإن الروايات المرتبطة بالطب يلزم أن يطلب معناها من الأطباء ، وذلك ملاحظة للجمع والطرح بين رواياته ، كما في روايات الفقه حيث يطلب المعنى من الفقهاء جمعا وطرحا ، وكغير ذلك ، فان الروايات الطبية ليست على خلاف سائر الروايات ، والقاعدة جارية كذلك في روايات باب الفلك وغيره كما لا يخفى . حجامة الصائم مسألة : يجوز للصائم الحجامة على كراهة في ذلك . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء - إلى أن قال : - وحجامتنا يوم الأحد وحجامة موالينا يوم الاثنين » « 3 » . قوله عليه السّلام ( في غير شهر رمضان ) : لما ذكروه من كراهة إخراج الدم من الجسد في نهار شهر رمضان ، أو المراد بذلك الأعم من النهار والليل ، لأن الليل يورث الضعف أيضا .
--> ( 1 ) مكارم الأخلاق : ص 73 الفصل الرابع في الحجامة . ( 2 ) مكارم الأخلاق : ص 73 الفصل الرابع في الحجامة . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 81 ب 26 ح 12887 .