السيد محمد الحسيني الشيرازي
45
من الآداب الطبية
الحجامة ودوران الرأس مسألة : تستحب الحجامة لمن أصيب بدوران الرأس . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم » « 1 » . أقول : والظاهر أن ( الرجل ) لا خصوصية له وإنما هو من باب المثال ، فيشمل الرجل والمرأة مثل الضمائر المذكورة في الآيات والروايات حيث لا يراد بها - عادة - الرجل فقط ، بل الأعم ، إلا إذا كان هناك دليل على الخصوصية . والمراد بالدوران : دوران الرأس على الظاهر أي الصداع أو الغثيان . الحجامة ووجع العنق وفي رواية عبد اللّه بن موسى الطبري قال : حدثني إسحاق بن أبي الحسن عن أمه أم محمد قالت : قال سيدي عليه السّلام : من نظر إلى أول محجمة من دمه أمن الواهية إلى الحجامة الأخرى وسألت سيدي ما الواهية ؟ فقال : وجع العنق « 2 » . أقول : وأما كون النظر موجبا للأمان من مرض ، فان العين تأثيرها سلبا وإيجابا على ما ذكر ، وليس هذا الكتاب موضوعا لتفصيله وإلا لذكرنا تفصيلا حوله . الحجامة والرمد وفي رواية أخرى عن الباقر عليه السّلام قال : « من احتجم فنظر إلى أول محجمة من دمه أمن من الرمد إلى الحجامة الأخرى » « 3 » .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 78 ب 11 ح 14807 . ( 2 ) طب الأئمة : ص 58 . ( 3 ) طب الأئمة : ص 58 .