السيد محمد الحسيني الشيرازي
449
من الآداب الطبية
وعد الشهيد رحمه اللّه من المحرمات الأقسام والعزائم بما لا يفهم معناه ويضر بالغير فعله « 1 » . الفرار من الطاعون مسألة : يجوز الفرار من الطاعون والوباء وقد يجب ، إلّا مع وجوب الإقامة في المكان كالمجاهد والمرابط . . في معاني الأخبار عن أبان الأحمر قال : سأل بعض أصحابنا أبا الحسن عليه السّلام عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيها أتحول عنها ، قال : « نعم » ، قال : ففي القرية وأنا فيها أتحول عنها ، قال : « نعم » ، قال : ففي الدار وأنا فيها أتحول عنها ، قال : « نعم » ، قلت : وإنا نتحدث أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف ، قال : « إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدو فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم يفرون منها فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذلك فيهم » « 2 » . صلاة المريض مسألة : يصلي المريض حسب قدرته ، ولا بأس بأن يختار العلاج فيؤدي إلى ما يضطره للصلاة جالسا أو مستلقيا . عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي ، فرخّص في ذلك وقال : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ « 3 » » « 4 » .
--> ( 1 ) بحار الأنوار : ج 59 ص 69 . 70 ب 50 ذيل ح 23 . ( 2 ) معاني الأخبار : ص 254 باب معنى قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف ، ح 1 . ( 3 ) سورة البقرة : 173 . ( 4 ) الكافي : ج 3 ص 410 باب صلاة الشيخ الكبير و . . ح 4 .